المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٨٣

ثَانِبًا تَرجِيحَاتُ فَضِيلةِ الشَّيخِ القَنُوبِيِّ: - اشترَاطُ العَدَد في إطعَامِ الكَفَّارَات.

2 - عَدَمُ اشْتِرَاط العدد في فديةِ الصِّيَامِ.

- اشترَاطُ الإيمان في عتق الرقبة بالنسبة لكفَّارة الأيمان والظُّهَارِ. 4 - الوَجبةُ الوَاحِدَةُ تُجزِي فِي الكَفَّارَاتِ إِن كَانتْ مَادُومَةً ومُشبعةً. إِجْزَاءُ نِصف صاع لِكُلِّ مِسكِينِ فِي إِطْعَامِ الكَفَّارَةِ.

- لا دَلِيلَ عَلَى إِحْرَاجِ القِيمةِ فِي الكَفَّارَةِ عِوَضًا عَنِ الإِطْعَامِ أَوِ

الكسوة.

جَوازُ القَسَمِ بِصِفَات الله تَعَالَى الفعلية.

- كَفَّارَةُ اليَمينِ الغَمُوس مُرسَلَةٌ.

9 - لا تنعقدُ اليَمِينُ التِي أَقْسَمَ فِيهَا

بغير

الله تَعَالَى وَبِغِيرِ

صفاته.

-11

-12

كَفَّارِةُ النَّذْرِ كَكَفَّارَةِ اليَمِينِ.

نَدْرُ المَعْصِيَة لَا كَفَّارَةَ فِيْهِ.

عَدَمُ وُجُوب الكَفَّارَة بسبب التحليل والتحريم.