المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٨٣ثَانِبًا تَرجِيحَاتُ فَضِيلةِ الشَّيخِ القَنُوبِيِّ: - اشترَاطُ العَدَد في إطعَامِ الكَفَّارَات.
2 - عَدَمُ اشْتِرَاط العدد في فديةِ الصِّيَامِ.
- اشترَاطُ الإيمان في عتق الرقبة بالنسبة لكفَّارة الأيمان والظُّهَارِ. 4 - الوَجبةُ الوَاحِدَةُ تُجزِي فِي الكَفَّارَاتِ إِن كَانتْ مَادُومَةً ومُشبعةً. إِجْزَاءُ نِصف صاع لِكُلِّ مِسكِينِ فِي إِطْعَامِ الكَفَّارَةِ.
- لا دَلِيلَ عَلَى إِحْرَاجِ القِيمةِ فِي الكَفَّارَةِ عِوَضًا عَنِ الإِطْعَامِ أَوِ
الكسوة.
جَوازُ القَسَمِ بِصِفَات الله تَعَالَى الفعلية.
- كَفَّارَةُ اليَمينِ الغَمُوس مُرسَلَةٌ.
9 - لا تنعقدُ اليَمِينُ التِي أَقْسَمَ فِيهَا
بغير
الله تَعَالَى وَبِغِيرِ
صفاته.
-11
-12
كَفَّارِةُ النَّذْرِ كَكَفَّارَةِ اليَمِينِ.
نَدْرُ المَعْصِيَة لَا كَفَّارَةَ فِيْهِ.
عَدَمُ وُجُوب الكَفَّارَة بسبب التحليل والتحريم.