المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٨٤

قُوَّةُ القَولِ القَائِلِ بِأَنَّ الكَفَّارَةَ مَشْرُوعَةٌ فِي الْأَكل والشرب

فِي نَهارٍ رَمَضَانَ.

-12

عَدمُ وُجُوب الكفارة في الإفطار بالمعاصي

المختلف في

نَقضِ الصِّيامِ بِهَا.

-10

-17

-17

الصَّائِمِ المُكَفِّر.

-14

-19

-21

وُجُوبُ التَّرتيب فِي كَفَّارَةِ الصَّيامِ.

عَدَمُ مَشْرُوعِيَّة الكَفَّارَة بترك الصَّلاةَ عَمدًا.

الْهَدَامُ صَومِ الكَفَّارَةِ الْمُتَتَابع بدُخُولِ رَمَضَانَ أَو العِيْد عَلَى

صَائمُ الشَّهْرَين إِن ابْتَدَأَ مِنْ غَير بدَايَةِ الشَّهْرِ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ الأَوَّلِ مَا أَدْرَكَ ثُمَّ يَصُومُ الثَّانِيَ كَامِلاً - سَواءٌ كَانَ تَسْعَةً وعِشْرِيْنَ أَوْ ثَلاثِينَ يَومًا، ويَزِيدُ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ مَا يُكْمِلُ بِهِ مَعَ

الأَوَّل ثَلاثِينَ يَومًا.

عَدَمُ مَشرُوعِيَّة الكَفَّارَةِ لمَن أَخَرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ

عَلَيْهِ رَمَضَانُ القَادِمُ.

كَفَّارَةُ العَهد مُرسَلَةٌ.

صِيامُ الأَيَّامِ السَّبْعَةِ لِفَاقِدِ الهَدْيِ تَبْدَأُ بَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَى

الأَهْلِ لَا بِمُجرَّدِ الشُّرُوعِ فِي الرُّجُوعِ.