المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٨٥يُلحق بحَلْق الرَّأْس في وُجُوب الفدية مَا أَشبَهَهُ مِنَ الأُمُور
التي يُنهَى عَنهَا الْحُرِمُ مُطَلَقًا أَي بِعُدْرٍ أَو بِدونِ عُذرِ). عَدَمُ وُجُوبِ الصَّيامِ عَلَى المَحصِرِ إِن لَم يَجدِ الهَدِيَ.
لا كَفَّارَةَ عَلَى المَرأَة إِذَا ظَاهَرت مِنْ زَوجِهَا وَلَا يَتَرتَّبُ
عَلِيهَا أَيُّ حُكمِ إِلَّا وُجُوبُ التَّوبَةُ.
عَدَمُ وُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ قَلَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ إِلَّا
وُجُوبُ التّوبَةُ.
-22
-24
-25
٨٥ / ٩٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.