المعتمد في فقه العمرة
الجزء ١ · صفحة ١٥المعتمد
ثانيًا: مُحَلّلاً، فالدين إما أنْ يَكُونَ:
1
أ- حَالاً فَيَجِبُ سَدَادُهُ أَوَّلاً ثُمَّ الذَّهَابُ لِلْوَاجِبِ إِنْ
فَضْلَ عِنْدَهُ مَالٌ، وَلَا يَنْبَغِي إِحْرَاجُ الدَّائِنِ بِطَلَبِ تَأْجِيْلِ الدَّيْنِ إِلَّا إِنْ بَادَرَ هُو بِطَلَبِ التَّأْجِيْلِ، وَكَانَ مَعَ المَدِيْنِ مَا يمكنُ أنْ يَفِيَ بِهِ ا
لاحقًا مَعَ التَّوْثِيق حالاً.
تَقَدَّمَ
-ب غَيْرَ مُوَفَّتِ بِأَجَلٍ: فَلَهُ حُكْمُ الحَالٌ فِي جَمِيعِ مَا
ج مُوَجَّلاً: فَيُمكنُ أن يحج هَذَا المَدِينُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِ مَا يُمكِنُ أَنْ يَقضِيَ بِهِ ذَلِكَ الدَّيْنَ عَنْهُ أَنْ لَوْ أَصَابَهُ مَكْرُوةٌ فِي سَفَرِهِ، مَعَ التَّوْثِيقِ لَدَى صَاحِبِ احَقِّ وَهُوَ الأَوْلَى، أَوْ عِندَ آخَرَ أَمِيْنِ مَعَ إِخْبَارِ
صَاحِب الحَقِّ بذَلِكَ (1).
(1) بنظر:
لخليلي، الفتاوى ج 1 ص 436.
الخليلي، برنامج: "مؤالُ أهْلِ الذكر، حلقه: 17 رجب 1424 هـ، وافقه 2003/ 9/14 م. الخليلي برنامج: سؤالُ أَهْلِ الذكر، حنقه 22 ذو القعدة 1436 هـ، يوافقه
2005/ 12/25 م.
الفنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 276 - 277. الفنربي برنامج "سؤال أهل الذكر" حلقة: 29 شوال 1425 هـ يوافقه
2004/ 12/12 م.
الفتوي برنامج سؤال أهل الذكر"، حنقه: 3 رمضان 1426 هـ، يوافق 2005/ 10/7 م.