المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ١٦

المعلم

لمعلمين وقفة العراق

أَنْ يَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ الوَاجبَةَ: بحُقُوق الله وَحُقُوقِ العِبَادِ الَّتِي لَمْ يَسْتَطِعْ تَوْفِيَتَهَا فِي الحَالِ، وَيَخْشَى أَنْ يَفْجَأَهُ المَوْتُ قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَ كُلِّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ.

أَنْ يَتْرُكَ التَّفَقَةَ الكَافِيَةَ: لِمَنْ يَقُومُ بِعَوْلِهِ مِنْ آبَاءِ وَأَبْنَاءِ حَتَّى يَوْمٍ عَوْدَتِهِ؛ فَإِنَّهُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيَّعَ مَنْ

يَقُوت.

أنْ يُعدَّ التَّفَقَةَ الطَّيِّبَةَ الخَلالَ: التي تَكْفِيهِ لِسَفَرِهِ مِنْ يَوْمٍ ذَهَابِهِ حَتَّى يَوْمٍ عَوْدَتِهِ.

أَنْ يَتَخَيَّرَ الرِّفْقَةَ الصَّالِحَةَ: التِي تُعِيْنُهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه، تَأمُرُهُ بالمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَن المنكر، فَإِنَّهُ قِيلَ قَدِيما: الجَارُ قَبْلَ الدَّارِ، وَالرَّفِيْقُ قَبْلَ الطَّرِيْقِ (2)

أَنْ يَتَحَلَّى بالأخلاق الرَّفِيعَةِ وَالسَّجَايَا الحَسَنَةِ مِنْ صِدْقٍ وَكَرَمٍ وَتَعَاوُنِ، وَيَتَجَنَّبَ الخِصَامَ وَالحِدَالَ العَقِيمَ وَالقَوْلَ الفَاحِشَ البَدِيءَ طَوَالَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ، وَأَثْنَاءَ أَدَاءِ

عِبَادَتِهِ.

الصوافي حمود بن حميد. تنبيهات في الحج رقم (5) مادة سمعية"، مكتبة مسجد الجامعة.

- العبارة كما لا تخفى على طالب حديث جزء من حديث رواه أبو داود: باب في صلة الرحم، رقم الحديث

01442

(1) - الصوافي حمود بن حميد. تنبيهات في الحج رقم (5) مادة سمعية"، مكتبة مسجد جامعة السلطان قابوس.