المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٢٠

المعلمين

المعتمب في فتة الحياة

أُمَّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةً سنان الأنصارية: "فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِري فإن عُمْرَةً فِيهِ فَإِنَّ

تَعْدِلُ حَجَّة (1).

وكذا نص بَعْضُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِ العَامِ لِلاعْتِمَارِ أَيَّامُ شَهْرٍ ذِي القَعْدَةِ اقْتِدَاء بِفِعْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَا سَيَأْتِي قَرِيْبًا أَنَّ جَمِيعَ عُمَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ في شَهْرِ ذِي القَعْدَةِ.

فَائِدَةً: لَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنْ نَبِيَّ الله له حَجٌ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي حَيَاتِهِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَهِيَ حَجَّةُ الوَدَاعِ وَالتَّمَامِ فِي العَامِ العَاشِرِ مِنْ هِجْرَتِهِ الْمُبَارَكَةِ، بَيْنَمَا اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَفَرَاتٍ مُختَلِفَاتٍ لَكِنَّهَا جميعًا كَانَتْ فِي شَهْرِ ذِي القَعْدَةِ، وَهِـ

گالاني

ينظر:

الحبيبي الفتاوى ج 1 ص 401.

الحبيني برنامج "سؤالُ أهْلِ الذكر، حلقة 20 رمضان 1424 هـ، يوافقه

2003/ 11/10 م

مسلم، باب: فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ، رقم الحديث 2201. . القنوبي برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حدقة: 4 رمضان 1439 هـ، يوقفه 2008/ 9/5 م. الفتوي برنامج "سوال أهل الذكر، حقة: 3 رمضان 1430 هـ، يوافقه 8/ 24/

2009 م.

(1) - وصف عُمَر التي بأنها كانت جميعا في شهر ذي القعدة يقتضي أنه أحرم لها في هذا الشهر ولا يلزم أنه أتمها فيه كما أتم عمرة حجة الوداع في شهر ذي الحجة، والله أعلم. يُنظر: البخاري، باب: كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسم، رقم الحديث 1655.

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 277.