المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٢١

المعلمة حية الحرة

المعلمة

أ- عُمْرَةُ الحَدَيْبِيَةِ: فِي العَامِ السَّادِسِ مِنَ الهِجْرَةِ، عِنْدَمَا صَدَّهُ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ عَنِ البَيْتِ، وَوَفَّعَ مَعَهُمُ الْمُعَاهَدَةَ المَعْرُوْفَةَ بـ"صلح الحديبية".

ب عُمْرَةُ القَضِيَّةِ: في العام السابع مِنَ الهِجْرَةِ، بَعْدَ أَنْ وَقَعَ صُلْحُ الحَدَيْيَةِ والفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى المَدِينَةِ فِي ذَلِكَ العَامِ العَامِ السَّادِسِ)، ثُمَّ يَأْتِي لِلْحَرَمِ فِي العَامِ الَّذِي يَلِيْهِ العَامِ السَّابع)، وَتَسَمَّى هَذِهِ العُمْرَةُ

عُمْرَةَ القَضِيَّة).

ج- عُمْرَةُ الحِعْرَانَةِ: في العام النَّامِنِ مِنَ الهِجْرَةِ، عِنْدَ رُجُوع النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْن ظَافِرًا أَحْرَمَ مِنَ المِعْوَالَةِ وَهِيَ مِنَ الحِلِّ وَدَخَلَ مَكَّةَ مُحْرِمًا.

عُمْرَةُ حَجَّةِ الوَدَاع: فِي العَامِ العَاشِرِ مِنَ الهِجْرَةِ، حَيْثُ أَحْرَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِيقَاتِ ذِي الحُلَيْفَةِ قَارِنَا بَيْنَ العُمْرَةِ

الفنوبي، برنامج: سؤال أهل الذكر"، حلقه: 22 جمادى الثانية 1428 هـ، يوافقه

2007/ 78 م.

(1) تنبية: عُمْرَةُ "القضاء أو القضية" هكذا تسمى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى عليها كفار قريش عندما منعوه من العمرة التي أحلى منها في العام السابق بالحديبية ولم نقل قضى من العمرة السابقة التي أجل منها النبي؛ وذلك أن هذه الأخيرة كانت متحققة وتامة باغدي والإخلال بعد الإحصار؛ ولذا فلا يجب فيها قضاء على الراجح، والله أعلم. يُنظر: الفنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر": حلقة: 16 رمضان 1464 هد يوافقه 2003/ 11/11 م.