المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٢٢

المعلمة

المعتمد في في

وَالحَجِّ، وَعِنْدَمَا أَتَى البَيْتَ طَافَ وَسَعَى ثُمَّ بَقِيَ عَلَى

إِحْرَامِهِ إِلَى أَنْ أَنْهَى مَنَاسِكَ الحَجِّ فِي اليَومِ العَاشِرِ.

تَنْبيَّة: إِذَا تَقَرَّرَ لَدَيْكَ أَخِي المُعْتَمِرَ - أَنْ كُلِّ عُمَرِ النَّبِيِّ كانت في شَهْرِ ذِي القَعْدَةِ فَإِنَّكَ تُدْرِك خَطَأَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ - غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَعَفَا عَنَّا وَعَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ الله الله اعْتَمَرَ إِحْدَى عُمْرَاتِهِ فِي شَهْرٍ رَجَب مَعَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَمِيع عُمْرَاتِهِ، وَلِذَا اسْتَدْرَكَتْ عَلَيْهِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ بِقَوْلِهَا: "يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَب قَطُّ (2).

وبهذا أَيْضًا - تدرك أنهُ لا مِيرَةَ لِلاعْتِمَار فِي شَهْرِ رَجَب خصوصصًا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ شُهُوْرِ العَامِ؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا مِنْ جِهَةِ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا مِنْ جِهَةِ قَوْلِهِ، يَقُوْلُ شَيْخنَا عَلَامَةُ المَعْقُوْل وَالمَنْقُول رَعَاهُ الله -: "وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ تَفْضِيْلِ عُمْرَةِ رَجَب عَلَى عُمْرَةِ رَمَضَانَ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لأَنْ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى مِثْلِ هَذَهِ الرِّوَايَةِ الَّتِي لَا

نقبت، والله أَعْلَمُ (3).

(1) - يُنظر:

القنوي، السيف الحاد ص 20.

القنوي برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه: 15 رجب 1423 هـ، يوافقه 2002/ 9/22 م. (2) - ابحاري، باب: كم اعتمرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم الحديث 1652.

(2) - ينظر: