المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٢٣

المعلمة راحة الحرة في

فَصْلٌ فِي شُرُوطِ العُمْرَةِ

المعلم

وفقة العدة

تَفَقَّهُ أَيُّهَا الأَحُ الحَبيبُ: زَادَكَ اللهُ عِلْمًا - أَنَّ شُرُوطَ العُمْرَةِ

كَشْرُوْطِ الحَجِّ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَهِيَ:

القِسْمُ الأَوَّلُ شُرُوطُ قَبُوْلِ، وهي:

ا تَقْوَى الله: فلا يَقبَلُ اللهُ العَمَلَ إِلا مَنْ كَانَ مُتَّقِيًا

للباري، قال تعالى: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ

الْمُتَّقِينَ (المائدة: 27.

ب مُوَافَقَةُ العَمَلِ لِشَرْعِ اللَّهِ: أَيْ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا مُسْتَوْفِيًا لِجَمِيعِ أَرْكَانِهِ وَشُرُوطِ صحتِهِ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ

عَلَيْهِ أَمْوَى فَهُوَ وَةٌ (1).

القِسْمُ الثاني شُرُوْطُ وُجُوب: عَلَى القَوْلِ بِوُجُوْب العُمْرَةِ - وَشُرُوطُ الوُجُوبِ هِيَ:

(1) - ينظر:

القنوي: برنامج "سؤال أهل الذكر"، حنقة: 15 رجب 1423 هـ يوافقه 2002/ 9/22 م. التنوي: برنامج "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 11 رمضان 1427 هـ، يرافقه 2006/ 10/5 م.

الربيع، باب: في الوِلايَةِ والإِمَارَةِ، رقم الحديث 49

الجيطاني، قواعد الإسلام ج 2 ص 155