المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٢٤

المعام

ال المعتصم المعلمة وقفة الغرة

العَقْلُ: فَلا تجبُ العُمْرَةُ وَلَا غَيْرُهَا مِنَ التَّكَالِيْفِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى فَاقِدِ العَقْلِ كَالشَّخص المجنُونِ مَثَلاً. ب البُلُوْغُ: فَلا يُحِبُّ عَلَى الصَّيْ شَيْءٌ مِنَ المَأْمُورَاتِ حَتى يَبْلُغَ سِنَّ الاحْتِلامِ لِقَوْلِ الرَّسُولِ الكَرِيمِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَأتم التسليم -: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ:

عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،

(1)

وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (1

ج- الحُرِّيَّةُ: فلا تجبُ العُمْرةُ عَلَى العَبدِ؛ لأَنْ ذِمَّتَهُ وَأَوْقَاتَهُ مَشْغُولَةٌ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ، كما أَنَّهُ لا يَمْلِكُ الْقُدْرَةَ

المَالِيَّةَ، فَهُوَ وَمَا مَلَكَ لِسَيّدِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ضَرَبَ

اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَعْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. الحل:

(2)

د الاسْتِطَاعَةُ: لأن العمرة حَجٌ أَصْغَرُ والحَج لا يجب إلا عَلَى المُسْتَطيع وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

(1) - أبو داود: بَاب فِي الْمَجنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصيب حدا، رقم احديث 3823

) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. سلسلة دروس التفسير تفسير الآية رقم 97 من سورة آل عمران/ الدرس الثاني. "مادة سمعية، اللجنة الثقافية بمعهد العلوم الشرعية، التصنيف (ت/165).