المعتمد في فقه العمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٥المعتمب في فقة الـ
المعلمين
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ال عمران: 97، ولقوله: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم (1). المحرَمُ لِلْمَرْأَةِ: فَلَيْسَ لِلمرأة أَنْ تُسَافِرَ أَيَّ سَفَرٍ عُمُومًا وَلَا سَفَرَ عِبَادَةٍ خُصُوصًا بِدُونِ زَوْجِ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا؛ لَحَدِيثِ النَّبِيِّ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر أن تسير مَسيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلا مَعَ فِي مَحْرَمٍ مِنْهَا (2)، وَحَدِيثِ: ". لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (3).
(1) الربيع، باب في فرض الحج، رقم الحديث 394. (1) - الربيع، باب: في الآداب، رقم الحديث 730.
(3) مسلم: بَاب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرم إلى حَج وَغَيْرِهِ، رقم الحديث 2391.