المعتمد في فقه العمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٦المعلمين
المعتصم في فتى الى
القسم الثالث شروط صحة: وَهِيَ:
27
أ الإِسْلامُ لأَنَّ جَمِيعَ العِبَادَاتِ حَجَا أَوْ عُمْرَةً أَوْ غَيْرَهُما - وإنْ كَانَتْ مِنْ حَيْثُ العُمُومُ وَاجبَةً عَلَى الجَمِيعِ مُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنهَا لَا تَصِحُ إِلَّا
مِنَ المُسلِمِ لقوله تعالى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ ه ال عمران: 85 (1).
ب المِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ: جميع أيام العام طَرْفَ زَمَاني لأداء مَنَاسِكِ العُمْرَةِ، إِلا أَيَّامَ الحَقِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجَ، أَمَّا غَيْرُ الحاج فَلا يُمْنَعُ مِنَ الاعْتِمَارِ فِي أَي يَوْمٍ شَاءَ وَأَرَادَ.
وأجيْلُكَ أَخِي القارئ لِقِرَاءَةِ تَفْصِيلِ هَذِهِ الشَّرُوطِ فِي الْأَبْوَابِ المُتَعَلَّقَةِ بِشُرُوطِ الحَجِّ مِنْ كتاب: المُعْلَمَ فِي فِقْهِ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ"
وَفِي الإِحَالَةِ غُنْيَةٌ عَنِ الإِعَادَةِ).
ـ كالجنب تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصيام مع أن جميع ذلك لا يصح منه، ولذا فهو مطالب بتحصيل شرط الصحة أولاً، وهو الاغتسال من الحدث تنصح عبادته، وهكذا المشرك تحب عليه الصلاة ويجب عليه الصيام مع أن جميع ذلك لا يصح منه، فيطلب منه أولا الدخول في الإسلام، وبالله التمام. يُنظر:
الفنون دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة" تنبيهات في الحج والعمرة رقم (1) لعام 1419 هـ، ص 4. الفنوبي برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه 10 رمضان 1423 هـ، ووافقه 2002/ 11/16 م.
- يُنظر: المعتصم في فقه الحج والعُمْرَةِ - الباب الثالث: في شروط وُجُوبِ الحَقِّ البَابُ الرابع: في شروط صحة الحج.