المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٢٧

المعتمد في فقه العبرة

فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ العُمْرَةِ

المضمن

وَاعْلَمْ كَذَلِكَ أَنْ أَرْكَانَ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ، وَهَذِهِ الْأَرْكَانُ فَرَائِضُ لا يجوزُ تَرْكُها بحال، وَلا تَصِحُ مَعَ تَرْكِهَا عَلَى أَيِّ حَالٍ عَمْدًا أَو سَهْوًا، عَالَما تَارِكُهَا أَوْ جَاهِلاً، وَلا يُجبَرُ تركها بالدَّمِ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَأَرَكانُ العُمْرَةِ

مي

الرُّكْنُ الأَوَّلُ الإِحْرَامُ: وهو نية الدخول في النُّسُكِ، ويَقْتَرنُ الإِحْرَامُ بالتَّلْبِيَةِ مَعَ التَّجَرُّدِ مِنَ اللَّبَاسِ الْمُعْتَادِ وَلبْس

ثِيَاب الإِحْرَامِ ..

الرُّكْنُ الثاني الطَّوَافُ:

وهُوَ الدَّوَرَانُ بِالبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطِ

مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلى الحَجَرِ الأَسْوَدِ بِنِيَّةِ العِبَادَةِ.

الرُّكْنُ الثَّالِثُ السَّعْي: وهُوَ التَّرَدُّدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ جَيْنَةً وَذَهَابًا

بَيْنَ جَبَلَيْنِ صَغِيْرَيْنِ هُمَا جَبَلا الصَّفَا وَالمَرْوَةِ- بَنِيَّةِ العِبَادَةِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ حَوْلَ هَذِهِ الأَرْكَانِ مُفَصَّلاً عِنْدَ الْحَدِيثِ عَلَى أَرْكَانِ الحَج في كتاب: المعتمد في فقه الحج والعُمْرَةِ، فَيُقَالُ فِيْهَا

مَا قِيْلَ هُنَالِكَ، وَبالله التَّوْفِيقُ (1).

قائِدَةً): الطَّوَافُ بالبَيْتِ هُوَ رُكُنُ العُمْرَةِ الْأَعْظَمُ كَمَا تَقَدَّمَ أَنْ

الوقوف بعرفة هُوَ رُكن الحج الأعْظَمُ).

ينظر: المعتصم في فقه الحج والعمرة من الباب النَّامِن حَتَّى البَابِ الخامس عشر. (2) يُنظر: الفنوي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 318، 325.