المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٢٨

المعتمد في فقة العدة

فَصَلِّ فِي وَاجِبَاتِ العُمْرَةِ

لِلْعُمْرَةِ وَاجِبَاتٌ مِنْهَا مَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْهَا مِنْ فِعْلِهِ

علَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَوَاجِبَاتُ العُمْرَةِ هِيَ:

الإحْرَامُ مِنَ الحِلّ: فلا يَجُوزُ الإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْحَرَمِ، وَلَوْ كَانَ مُريدُ العُمْرَةِ مِنْ أَهْل الحَرَم.

التَّحَلُلُ بالخَلْقِ أَوِ التَّقْصِير: وهو نسك يخرج به متم النسك من حالة الإحرام إلى حالة الإحلال.

الطَّوَافُ لِوَدَاع البَيْتِ: لعموم فهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفر حتى يكون آخر العهد الطواف؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام: " لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ

بالبيت (1)

فَمَنْ تَرَكَ أَحَدَ وَاجِبَاتِ العُمْرَةِ هَذِهِ لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُهُ بِذَلِكَ التَّرْكِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الأَصْلُ أَنْ يَجْبُرَ نَقْصَهُ هَذَا بِالدَّمِ كَمَا فُصِّلَ

لَكُمْ فِي كِتاب الحج).

- أبو داود، باب: الوداع، رقم الحديث 1711.

ينظر المعتصم في فقه الحج والعُمْرَةِ الباب السابع: في صفة الحج، الباب التاسع

عشر: في الجزاء والفدية