المعتمد في فقه العمرة
الجزء ١ · صفحة ٣٣العراق و
المعتمب في فقة الـ
الدُّعَاء وسُؤال المجيب الله لا سِيَّمَا بِمَا جَاءَ فِي الكِتَابِ وَبَمَا ثَبَتَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ الأَوَّابِ ..
فَإِذَا وَافَيْتَ الرُّكْنَ اليَمَانِي فَاسْتَلِمْهُ بِيُمْنَاكَ إِنْ أَمْكَنَ مِنْ غَيْرِ تقبيل لَهَا وَلَهُ، وَإِلا فَجاوِزْهُ، وَأَنتَ تَتْلُو بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُكْنِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ قَوْلَهُ تَعَالَى: {رَبَّنَا ابْنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة: 201،) البقرة: 201، فَإِذَا وَصَلْتَ الْحَجَرَ فَكَبَرْ وَاصْنَعْ فِيْهِ مَا صَنَعْتَ بِدَايَةَ الشَّوْطِ الأَوَّلِ مِنْ تَقْبِيْلِ أَوِ اسْتِلَامٍ أَوْ إِشَارَةٍ حَسَبَ الْمُمْكِنِ، وَتَكُوْنَ بِذَا قَدْ أَتْمَمْتَ شَوْطًا كَامِلا ثُمَّ تَفْعَلُ فِي السَّتَّةِ الْمُتَبَقِّيةِ مَا فَعَلْتَ فِي الشَّوْطِ الأَوَّلِ، غَيْرَ أَنَّ الرَّمَلَ يَكُوْنُ حَتَّى نِهَايَةِ الشَّوْطِ الثَّالِثِ، فَإِذَا أَنْهَيْتَ الشَّوْطَ السَّابِعَ بِوُصُولِكَ لِرُكْنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ تَكُونُ بذَا قَدْ أَنهَيْتَ الطَّوَافَ كُلَّهُ.
فَإِذَا الْتَهَيْتَ مِنْ رُكْنِ الطَّوَافِ غَطَّيْتَ كَتِفَيْكَ وَأَنْهَيْتَ حَالَة الاضطباع، وَتَوَجَّهت نَحْوَ المَقَامِ الإِبْرَاهِيْمِيِّ لِتُصَلِّيَ خَلْفَهُ رَكْعَتَى الطَّوَافِ، فَإِنْ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّلاةِ خَلْفَ الْمَقَامِ فَفِي أَيِّ بُقْعَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ مِنْ أَدَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ فَتَوَجَّهْ نَحْوَ رُكْنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِتَسْتَلِمَهُ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا تَرَكْتَ ذَلِكَ.
ثُمَّ تَوَجَّهْ نَحْوَ المَسْعَى مُيَمِّمًا شَطْرَ جَبَلِ الصَّفَا"، وتَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ
به في كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَايِرِ اللَّهِ} البقرة: 158،