المعتمد في فقه العمرة
الجزء ١ · صفحة ٣٨المعلمين
المعتصم في فقر الحجرة
التنبيه الرَّابِعُ: يُشْرَعُ فِي طَوَافِ العُمْرَةِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ القَادِمِ منَ الآفَاقِ الاضْطِبَاعُ وَالرَّمَلُ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ (1). وَكَذَا أَهْلُ مَكَّةَ الْمُنْشِئُوْنَ إِحْرَامَهُمْ بِالعُمْرَةِ مِنَ الحِلِّ يُشْرَعُ لَهُمُ
مَا يُشْرَعُ لِأَهْلِ الْآفَاقِ مِنَ الرَّمَلِ وَالاضْطِبَاعِ (2).
وَكَذَا أَيْضًا مَنْ كَرُرَ العُمْرَةَ بِخُرُوجِهِ مِنَ الحَرَمِ لِيُحْرِمَ مِنَ التَّنْعِيمِ أَوْ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ مِنَ الحِلْ فَعَلَيْهِ الاضْطِبَاعُ وَالرَّمْلُ، والله أَعْلَمُ. التنبيه الخَامِسَ لَقَدْ تَقَرَّرَ فِي أَبْوَابِ الحَجِّ أَنْ سُنْيَّةَ الشرب مِنْ مَاءٍ زَمْزَمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لا طَوَافِ العُمْرَةِ (4)
لأنَّ فِعْلَهُ ثَبَتَ فِي الْأَوَّلِ دُوْنَ الثَّاني.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 399
الفنوبي، دروس صيف 1424 هـ 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 67.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقه: 28 ذو القعدة 1428 هـ ووافقه 2007/ 12/09 م.
يُنظر: المعتصم في فقه الحج والعُمْرَةِ - الباب الرابع عشر: فِي أَقْسَامِ الطَّوَافِي طَوَافِ
القدوم.
يُنظر:
الخليل، الفتاوى ج 1 ص 366.
الكندي الرائد ج 4 ص 290، 525.
القنوي اتصال هاتفي شخصي بفضيلته، ليلة الأحد 13 من المحرم 1432 هـ، الموافق: 12/ 19/
2010 م.
- يُنظر: الْمُعْتَهُم فِي فِقهِ الحَجِّ والعُمْرَةِ - الباب الرابع عشر فِي أَقْسَامِ الطَّوافِ فَصَلِّ فِي
طواف القدوم