المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٣٩

المعتصب في فقة الغم

المعلمين

وَلَكِنْ لا يُمْنَعُ مِنَ الشَّرْبِ مِنْهُ كُلُّ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ المُحْرِمِينَ أَوِ الْمُحِلَّيْنَ؛ فَإِنَّهُ مَاءٌ مُبَارَكَ، وَهُوَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، بِشَرْطِ أَنْ لا يَعْتَقِدَ أَنَّ الشَّرْبَ مِنْهُ فِي مَوْضِعِ لَمْ يَشْرَبْ فِيهِ النَّبِيُّ سُنَّةٌ مَطْلُوبَةٌ فِي ذَلِكَ المَوْضِع خصوصا؛ فَتَتَبَّة).

التنبيه السَّادِسُ: التَّحَلُّلُ بَعْدَ العُمْرَةِ إِنَّمَا هُوَ فِيْمَا إِذَا كَانَ الْمُعْتَمِرُ مُفْرِدًا العُمْرَةَ وَحْدَهَا أَوْ مُتَمَتِّعًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَقِّ، أَمَّا الْقَارِنُ فَيَسْتَمِرُّ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى الإِحْلالِ مِنَ الحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ.

فَصْلٌ فِي تَكْرَارِ العُمْرَةِ

اِعْلَمْ أَيُّهَا الْمُتَعَلَّمُ - أَنْ كَلِمَةَ العُلَمَاءِ قَدِ اخْتَلَفَتِ فِي جَوَازِ أَنْ يَعْتَمِرَ قَاصِدُ الخَيْرَاتِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي العَامِ الوَاحِدِ، فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ

بَعْضُ العُلَمَاء قِيَاسًا لِلْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ .. (2)

إلا أَنَّ القَوْلَ الرَّاحِحَ المُعْتَمَ عِنْدَ الأَكْثَرِ هُوَ القَوْلُ بجواز تَكْرَارِهَا فِي العَامِ؛ إذِ العُمْرَةُ لا تَتَقَيَّدُ بِوَقْتِ مُعَيْنِ كَمَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ

) - يُنظر:

الفتوي "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي القعدة 1424 هـ، الموافق: 17/ 2004/1 م، ص 237.

• العنزي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة: 28 ذو القعدة 1428 هـ، يوافقه 2007/ 12/09 م. . الكندي ماجد بن محمد دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة

خاصة ص 45).

(2) - يُنظر: قطب الأئمة، محمد بن يوسف شرح النيل، ج ص 6.