المعتمد في فقه العمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٤المعلمين
الوحدة الي بالمعتصم في فقية الحمرة
45
ود
إلا أن الدَّمَ - كَالكَفَّارَةِ وَالخَدٌ يُدْرَأَ عَنْ تَارِكِ طَوَافِ الوَدَاعِ فِي العُمْرَةِ لِشَبْهَةِ الخِلافِ فِي المَسْأَلَةِ مُرَاعَاةُ لِلرَّأي الآخر، وَالرُّصُ تُبْدَلُ لِلْوَاقِعِ فِيْهَا لا لِطَالِبهَا وَالْمُفَتِّشِ عَنْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
{فَائِدَةٌ): اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ طَوَافِ الوَدَاعِ لِلْعُمْرَةِ هُوَ فِيْمَا إِذَا مَكَثَ الْمُعْتَمِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ انْتِهَانِهِ مِنْ أَعْمَالِ العُمْرَةِ مُدَّةً مِنَ
الزَّمَنِ.
أَمَّا إِذَا أَرَادَ الْمُعْتَمِرُ الْخُرُوجَ مِنْهَا بَعْدَ الاعْتِمَارِ مُبَاشَرَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافَ خَاصٌ لِلْوَدَاعِ؛ لأَنَّ طَوَافَ الوَدَاعِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ لَيْسَ مَشْرُوْعًا لِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا لِيَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ، وَبِحُرُوْجِ الْمُعْتَمِرِ مِنَ الحَرَمِ بَعْدَ إِثْمَامِ العُمْرَةِ مُبَاشَرَةً يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَعَلَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ.
الجدير بالذكر أن بَعْضَ أَهْل العِلْمِ قَالَ بِمَشْرُوْعِيَّةِ طَوَافِ الوَدَاعِ لِكُلِّ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ أَدَّى نُسُكًا أَوْ جَاءَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ
أخرى، والله العِلْمُ).
الخليلي برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة:20 جمادى الثانية 1430 هـ، يوافقه 2009/ 6/14 م.
(1) - يُنظر: الفتوي دروس صيف 1423 هـ 2002 م، (مذكرة خاصة "ب" ص 2).
القنوي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 349.
القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر" حلقة: 4 رمضان 1426 هـ يوافقه 2005/ 10/13 م.
(2) - الفنزي برنامج: سؤال أهل الذكر"، حلقة: 4 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/13 م.