المعتمد في فقه العمرة
الجزء ١ · صفحة ٤٩المعلومة العراة
فَصْلٌ
في مَسَائِلَ مُهمَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِشَعِيْرَةِ العُمْرَةِ
المعلمين
وَهُنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ الْمَعْلُوْمِ وَبَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الكَلامِ المَرْقُوْمِ) أَنْتَقِي لَكَ أَخِي الفَقِيْة - أَحَلَّكَ اللهُ دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ- جُمْلَةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَّةِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِفِقْهِ العُمْرَةِ، فَاحْفَظْهَا عَلَى وَعْيِ وَشِدَّةِ هِمَّةٍ: المَسْأَلَةُ الأولى: وُجُوْبُ العُمْرَةِ عَلَى القَوْلِ بِهِ- لَا يَتَكَرَّرُ بَعْدَ
إِثْمَامِهَا، فَهِيَ عَلَى هَذَا كَالحَج لا تَلْزَمُ فِي العُمر إلا مَرَّةً وَاحِدَةً. إلا مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ فِعْلَهَا بِنَذْرِ اللَّهِ، أَوْ قَسَم بِهِ، أَوْ عَهْدٍ مُوَفَّى مَعَهُ فَتَلْزَمُ بِكُلِّ ذَلِكَ، وَمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ شَيْئًا أَلْزَمْنَاهُ إِيَّاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَأَحْكَمُ).
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: عَلَى الرَّغْمِ مِن اخْتِلَافِ العُلَمَاءِ فِي وُجُوْبِ العُمْرَةِ ابْتِدَاء، إلا أَنَّهُمُ الْفَقُوْا عَلَى وُجُوْبهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا بِمُجَرَّدِ
(?
مَرْقُومٌ: أي مكتوب؛ كما في قوله: كتب مرقوم به المطففين: 1
قطب الأئمة، تم، تيسير التفسير تفسير سورة المطففين.
(2) يُنظر:
الخليلي، برنامج "سؤالُ أهْلِ الذكر، حلقة: 17 ذو الحجة 1424 هـ، يوافقه
2004/ 2/8 م.
القنوبي، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، (مذكرة خاصة "أ" ص 70).
الفنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة: 4 شعبان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/5 م.