المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٥٠

المعتصم في فقية

01

الإحْرَام لَهَا وَلَوْ لَم تَكُنْ وَاجِبَةً مِنْ حَيْثُ الأَصْلُ، وَذَلِكَ لِلأَمْرِ بِالْمَامِهَا

فِي قَوْلِهِ: وَأَتِقُوا الحَج وَالْعُمْرَةَ) البقرة: 196).

المَسْأَلَةُ الثَّالِلَةُ: الإِنابَةُ فِي العُمْرَةِ كَالإِنابَةِ فِي الحَج عَلَى القَوْلِ بِوُجُوْبِهَا - لا تَصحُ إِلا عَنِ المَيْتِ أَو الحَيِّ العَاجِزِ، أَمَّا القَادِرُ فَلَا يَنُوْبُ عَنْهُ أَحَدٌ فِي عُمْرَةِ الفَرْضِ، وَإِلَيْكَ هَذِهِ الفَتْوَى:

فَتْوَى

السُّوَالُ هَلْ يَصحُ أَنْ يَعْتَمِرَ أَحَدٌ عَنْ إِنْسَانِ قَادِرٍ؟

الْجَوَابُ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ العُمْرَةُ عُمْرَةَ نَفْلٍ فَقَدْ رُخِّصَ فِيْهَا وَتَعْمَلُ بهَذَا، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ العُمْرَةُ عُمْرَةَ وُجُوبِ فَلا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ عَنِ الحَيِّ القَادِرِ فِي عُمْرَةِ الوُجُوْبِ، كَمَا لا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ عَنْهُ فِي حَجَّةِ الوُجُوْبِ، والله أَعْلَمُ).

الخليلي برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 5 ربيع الأول 1425 هـ، يوافقه 2004/ 4/25 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 13 جمادى الثانية 1427 هـ، يوافقه

2006/ 7/9 م.

ابن المنذر الإجماع ص 23.

(2) - يُنظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 374.

الخليلي برنامج: سؤالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 4 رمضان 1424 هـ يوافقه 2003/ 10/30 م.