المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٥٣

المعتمد في قصة

مُحَدِّثِ العَصْرِ القَتُوْبِيِّ - مَتَعَهُ اللهُ بالصَّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ (1)؛ وَذَلِكَ لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ الصَّحِيحِ، وَالَّذِي فِيْهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، وَيُحَدِّثُ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (2).

الجدير بالذكر أَنَّ القَادِمِينَ مِنَ المَدِينَةِ الْمَنَوَّرَةِ وَالْمُحْرِمِينَ بِالعُمْرَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ يَمُرُّونَ حَالِيًّا في طَريقِهِمْ بأذن الحل إلى المَسْجِدِ الْحَرَام وَهِيَ مَنْطِقَةُ التَّنْعِيْمُ، وعَلَيْهِ فَيَقْطَعُ هَؤُلاء الْمَلَبُوْنَ بِالعُمْرَةِ تَلْبَيَتَهُمْ مُجَرَّدِ مُجَاوَزَقِيمْ لِلتَّنْعِيمِ ودُخُوهِمْ مِنْطَقَةَ الحَرَمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

ارشاد وتوجية

يَقُولُ سَمَاحَةُ شَيْخنَا الوَالِدُ القُدْوَةُ بَدْرُ الدِّينِ الخَلِيلِيُّ أَكْرَمَهُ المنَّانُ مُرْشِدًا وَمُوَجِّهًا مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الطُّرُقِ الْمُتْلَى الَّتِي تَشَمَّرُ بِهَا أَوْقَاتُ الطَّلَبَةِ فِي الإِجَازَاتِ الصَّيْفِيَّةِ: " .. وَمِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ التَّرْبِيَةِ العَمَلِيَّةِ وَفِي مُقَدِّمَتِهَا: الرّحلاتُ الَّتِي تَكُونُ إلى العُمْرَةِ، هَذِهِ الرَّحَلاتُ عِنْدَمَا تَكُونُ مُؤَطَّرَةً فِي إِطَارِ سَلِيمٍ لَا رَيْبَ أَنَّهَا تُؤَدِّي دَوْرًا عَظِيمًا فِي تَهْذِيْبِ

(1) - ينظر:

الفنوئي دروس صيف 1422 هـ، 2001 م، "مذكرة خاصة" ص 30.

القتُريُّ، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، (مذكرة خاصة ". العربي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 298،380. القنوبي برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 11 جمادى الثانية 1424 هـ، يوافقه 2003/ 8/10 م.

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 141.

(2) - البخاري، باب: الاغْتِسَالَ عِنْدَ دُخُول مكة، رقم الحديث 1470.