المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٦٤

المعلمين

المعتمد في فتة الحمرة

سادِسَا تَحْرِيمُ صَيْدِ الحَرَمِ وَصْفُ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ السَّابِقُ لِلْحَرَمِ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى بَنِي البَشَرِ فَحَسْبُ بَلْ تَعَدَّاهُمْ إِلَى كُلِّ مَا فِي حُدُودِ الحَرَمِ مِنْ صَيْدِ البَرِّ؛ فَكَانَ أَنْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْفِيرَ صَيْدِ الْحَرَمِ أَوْ إِيدَاءَهُ مُطْلَقًا سَوَاءً بِالإِشَارَةِ إِلَى الغَيْرِ أَوِ الْمُبَاشَرَةِ بِالنَّفْسِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ المحل أو المُحْرِمُ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي شَأْنِ تَحْرِيم مَكَّةَ: " وَلَا يَنفَرُ صَيْدُهَا (1)، وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ تَعَمُّدُ نَيْلِهِ وَاصْطِيَادِهِ بَالْأَيْدِي وَالرِّمَاحِ أَوْ غَيْرِهِا مِنْ وَسَائِلِ الصَّيْدِ، وَهَذَا الْحُكْمُ وَهُوَ حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ لَا خِلَافَ فِيْهِ بَينَ العُلَمَاءِ (2).

وَبَعْدَ اتَّفَاقِ الفُقَهَاءِ عَلَى حُرْمَةِ صَيْدِ الْحَرَمِ مُطْلَقًا مِنْ مُحِلِّ أَوْ مُحْرِمٍ، وَاتَّفَاقِهِمْ عَلَى وُجوبِ جَزَاءِ الصَّيْدِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ مُطْلَقًا فِي حِلْ أَوْ حَرَمٍ، اِخْتَلَفُوا فِيْمَا إِذَا قَتَلَ الْمُحِلُّ شَيْئًا مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ، أَعَلَيهِ جَزَاء أَمْ لَا؟

(1) - الربيع، بَابٌ: فِي الْمَوَاقِيتِ وَالْحَرْمِ، رقم الحديث 398.

(2) - يُنظر:

الخليلي برنامج: سؤالُ أَهْلِ الذكر" حلقة: 17 ذو الحجة 1424 هـ، يوافقه

2004/ 2/8 م.

القنوي، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، مذكرة خاصة "ب" ص".

الفتوي دروس وفتاوى في الحج والعمرة تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة رقم 2 لعام

1419 ها ص 21.

القنوي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 300.

ابن المنذر الإجماع ص 24.