المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٦٥

المعلمين والية الحرة

المعلمين

وقفة الحياة

فَالْمُعْتَمَ المَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ قِيَاسًا عَلَى صَيْدِ الْمُحْرِمِ)، لأَنْ تَحْرِيمَ صَيْدِ الْحَرَمِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَيْضًا سَوَاءٌ مِنْ مُحِلِّ أَوْ مُحْرِمٍ، بَلْ إِنْ كُلَّ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَحَرَمَ، فَالْإِحْرَامُ شَامِلٌ عِنْدَهُم لِلْحَالَةِ وَالمَكَانِ، وَعَلَيْهِ فَيَسْمَلُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم يحكمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً مع المائدة: 95، وَلَا شَكُ أَنْ هَذَا الرَّأْيَ إِضَافَةً لِكُونِهِ أَرْجَحَ - هُوَ الأَحْوَطُ، وَالْأَحْفَظُ لِحُرْمَةِ البَلَدِ الحَرَامِ".

وَيُقَالُ فِي جَزَاءِ صَيْدِ الْحَرَمِ مَا يُقَالُ فِي جَزَاءِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَفْصِيلِ هُنَاكَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، كَمَا أَنْ صَيْدَ الْحَرَمِ الْمَحْظُورَ حَالَ قَتْلِهِ يَكُونُ كَالَيْتَةِ فِي حُرْمَةِ أَكْلِهِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ

كُلِّ سُوْءٍ (3).

(1) - لقاء مُسَجّل للكاتب بسماحة المفتي - حفظه الله - بمكتب سماحته، ضحوة السبت، بتاريخ: 12 من المحرم 1432 هـ، الموافق: 12/ 18/ 2010 م.

(2) - ينظر:

الفنوني دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، مذكرة خاصة "ب" مرة

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 178 179

(3) - يُنظر: المعتمد في فقه العُمْرَةِ الباب التاسع عشر: في الجزاء والفدية.