المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٦٧

المعتصم في فقه الحرة

المعلمين

وقفة الحياة

إلا النُّصْحَ فِي التّوبَةِ وَالصَّدْقَ فِي الأَوْبَةِ مِمَّا كَسَبَتْ يَدَاهُ، والله لا يقبل

التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ في الشورى: 25 (1).

رُخصةٌ: لَيْسَ كُلُّ شَجَرِ الْحَرَم يُحْشَرُ قَطْعُهُ عَلَى الإطلاق بَلْ

هُنَاكَ مَا رُخْصَ فِيْهِ وَأَبِيْحَ، وَمِنْ ذَلِكَ:

- الإِذْخِرُ فَعِنْدَمَا نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَطْعِ شَجَرِ الحَرَم وخلاه (2) قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ - وَكَانَ شَيْحًا مُجَرِّبا: إِلَّا الْإِذْخِرَيَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ لِلْقُبُورِ وَلِظُهُورِ الْبُيُوتِ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ: «لا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلال»، قَالَ الرَّبيع: … وَالإِذْخِرُ ثبت تُصْنَعُ مِنْهُ الْحُصُرُ، وَتَسَقَّفُ بِهِ البيوت (3)، وَهُوَ حَشِيْشَ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ إِذَا جَفَّ ابْيَضَ (4).

(1) - يُنظر:

الفنون، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 309.

القنولي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة 18 رمضان 1424 هـ، يوافقه

2003/ 11/13 م.

(1) - الخلى بالقصر كما عليه الأكثر -: هو الرَّطب من الكلا، أي الحشيش غير البابس.

(3) - الربيع، باب: فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، رقم الحديث 419.

(4)

- ابن منظور، لسان العرب مادة ذخر