المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٧

A

المعتصم في فقه العمرة

علي

الْمُعْتَصَ فِي فِقْهِ العُمْرَةِ

قَالَ تَعَالَى: وَأَتِمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحِلَّهُ، فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ من تَمَنَعَ بالعمرة

إلى الحج فما استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي} البقرة: 196.

نفقة أخي في الله - أَنَّ شَعِيرَةُ العُمْرَةِ تشترك مع الحج فِي الكَثِير منَ الأَعْمَالِ وَالأَحْكَامِ كَالشُّرُوْطِ وَالأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ وَالسُّنَن المستحباتِ، وَالأُمُوْر المحْظُورَاتِ وَالإحْصَارِ عَنْهَا بَعْدَ الإِحْرَامِ ما، بل

لا يَخْرُجُ نُسُكَ يُؤَدَّى فِيهَا عَنْ أَعْمَال الحج والسَاكِهِ (1).

وَهَذَا مَا يُعْفِيْنَا عَنْ إِعَادَةِ تَفْصِيلِ القَوْلِ فِي الكَثِيرِ مِنْ أَعْمَالِهَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي سِفر: المعلم في فقه الحَجِّ مِنْ بَيَانِ لَهَا، وَإِنَّمَا أَفَصِّلُ هُنَا بِذِكْرِ مَا تَخْتَصُّ بِهِ دُونَ الْحَجِّ مِنْ أَحْكَامٍ، كَمَا أَذْكُرُ صِفَتَهَا عَلَى وَجْهِ

الإِجْمَال.

- تسمى العمرة الحج الأصغر، وقد ورد في النص على هذه التسمية حديث؛ لكنه باطل كما أفادني بذلك شيخنا القنوبي ولذا فإنه يتوقف عن هذه التسمية.

القنوبي جلسة مراجعة الكتاب (1): يوم عاشوراء: 143 هـ، يوافقه 2013/ 11/24 م.