المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٧٨

المعلمين

ح المعتسم في فتة الحمرة

كما أن الحاج أو الْمُعْتَمِرَ إِذَا أَتَى المَشاعِرَ وَأَدَّى الشَّعَائِرَ كَمَا أُمِرَ

ثم رَجَعَ إِلى بَلَدِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَارَةِ لِلْمَدِينَةِ فَقَدْ صَدَقَ فِيهِ أَنَّهُ أَثْمُ الحَجَّ

والعُمْرَةَ الله).

التنبيه الثاني: يَنْبَغِي لِمَنْ شَرُفَ بِزِيَارَةِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُيَمّمَ جِهَةَ الصَّرِيحِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ (2) فَيَسْتَقْبِلَهُ مُسَلّمًا ومُنْيَا عَلَى صاحبه، ثم يَتَحَرَّكَ قَلِيلاً جهَةَ اليَمِين لِيُسَلَّمَ عَلَى خَلِيفَتِهِ أَبي بَكْر، ثم يَتَحَرَّكَ قَلِيلاً جِهَةَ اليَمِينِ أَيْضًا لِيَحْتِمَ بِالسَّلَامِ عَلَى خَلِيفَتِهِ الثاني الفَارُوقِ عُمَرَ، ثمَّ إِنْ أَرَادَ الدُّعَاءَ ورَفْعَ اليَدَينِ بِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَدِيرَ تَمَامًا لِيَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ الشَّرِيفَةَ ويَدْعُوَ اللَّهُ، وَلَا يَسْتَقْبِلَ الْأَضْرِحَةَ فِي

دُعَائِهِ ..

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 446.

الخليلي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة خاصة حول فقه الحج غير مؤرخة عام 2001 م. الخليلي برنامج سؤال أهل الذكر، حلقة 21 جمادى الأولى 1427 هـ، يوافقه

2006/ 6/18 م.

القنوبي، قرة العينين ص 135 - 136.

القنوي برنامج "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 24 ذو القعدة 1424 هـ، يوافقه

2004/ 1/18 م.

(1) - إن أمكنه، فإن لم يمكنه أو كان ذلك عليه عسيرا لشدة زحام ونحوه لا سيما للنساء في أيام المواسم كالحج ورمضان فليسلم على النبي وخليفتيه من أي مكان بالمسجد أو حتى من

خارجه؛ فإنه أتقى لربك وأنقى نقلبك. يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 425، 428، 448.