المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ١١٤114
الخرج
المعتمب في فقه الى
ولذا فَلا تَصِحُ إِنابةُ القَادِرِ المُستَطِيعِ غيرَهُ لِيَحُجَّ عَنْهُ، وَلَا تُجْزِي بِذَلِكَ حَجَّتُه لأن الحج فَرضَ عَينِ عَلى كل من توافرت فيه شروط الاستطاعة، فالواجب على القَادِرِ أَن يَحُجَّ بِنَفْسِهِ ولا يَسَعُه أَن يُنيبَ غَيرَه إطلاق ().
فَتْوَى
السؤال فضيلة الشيخ: امْرَأَةٌ كَلْفتْ أَحَدًا بالحج عنها، وهِيَ غَيْرُ مَعذُورَةٍ، ما
حكمُ حَجَها؟
الْجَوَابُ حَجَّتُها باطِلَةٌ لا تجوز، وعليها أن تتوب إلى ربِّها، وأَن تَحُجَّ مرَّةً ثانيةً، وكذلك على الرَّجُلِ [المستأجر] أن يتوب إلى ربِّه، ولا بُدَّ مِنْ إعادةِ الحَجَّةِ مرَّةً أخرى، والله أعلم (2).
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَقَدْ رَأَيْتَ قَرِيبًا أَنَّ الحَجَّ نيابةً عن القادِرِ فيما أوجبه الله عَلَيْهِ من قرض غير جائز أبدًا ..
واختلف الفقهاء في النِّيَابَةِ نَفْلاً عَمَّنْ أَتمَّ فَرْضَ الحَجَّينِ الْحَجِّ والعُمْرَةِ إِذا كانَ - قادِرًا مستَطِيعًا، وإلى الترخيص ذَهَبَ العلامةُ بدرُ الدِّينِ الخَلِيْلِيُّ -يَحْفَظُهُ الله - في
بعض أجوبته (3).
ينظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 27 ذو القَعْدَة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 1/9 م.
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة"، جلسة إفتاء عام 1422 هـ ص 305.
(2) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)،
صيف 1421 هـ / 2000 م، مذكرة رقم ص 17.
(3) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 404.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 4 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/30 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذكر"، حلقة: 27 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 1/9 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر " حلقة: 7 صفر 1428 هـ، يوافقه 2007/ 02/25 م.