المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

Hawes

المعلمم

المعتصم في فقه الحج والعمرة والسلام

يقولُ شيخنا - حَفِظَهُ الله -: " لأَنَّ الحَجَّ عن شخص آخَرَ وَالنِّيَابَةَ إِنَّمَا يُراعَى فِيهَا الأَصْلُ؛ فَكَمَا أَنَّه لا يُمْكِنُ للإنسانِ أَن يَحُجَّ عَنْ نفسهِ حَجَّتَينِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَكَذلِكَ - أيضا - لا يَحُجُ عَنْهُ اثْنَانِ بِالنِّيَابَةِ عنه في نَفْسِ العَامِ"، والله أَعلَمُ).

المَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشَرَ: نيَابَةُ المَرأَةِ الواحِدَةِ عن الرَّجل الواحِدِ جائِزَةٌ ومُجزِيَةٌ على المعتمد الصَّحِيح عِندَ الشَّيخَينِ حَفِظَهُمُ الله؛ خِلافًا لِمَن قَالَ: إِنَّه لا يُجزي عنِ الرَّجل إلا امرأتان اثنتان؛ قياسًا على الشهادةِ، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وأمر أنسان لما البقرة: 282، والحق أنه قياس باطل وعن الدليل عاطل؛ لأنه قاس في مُقابَلَةِ النَّص الواضح، وهو حديث المرأَةِ الخَشعَمِيَّةِ المُتَقَدِّمُ، واللَّهُ أَعلى وأَعلَمُ).

فَتْوَى

السُّؤَالُ ما قولُكم في امرأةٍ تَستَأجِرُ الحَجَّ عَن غَيرها، سواء من الرِّجالِ أو وقد سبق لهذهِ المَرأَةِ مِن قبلُ أَن أَدَّتِ الفَرِيضَةَ عَن نَفسِها، وهِيَ مُلِمَّةٌ بِشروطِ

النساء،

الحج، فهل نيابةُ هَذِهِ المَرأَةِ جَائِزَةٌ؟

(1) يُنظر:

(2) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 423.

الخَلِيلِيُّ، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 385.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةٌ خاصة حول فقه الحج (غير مؤرخة) عام 2001 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 27 ذو القَعْدَة 1425 هـ … يوافقه 2005/ 1/9. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 19 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/01 م.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 407، 411، 412، 413.

القنوبي، دروس صيف 1422 هـ، 2001 م، "مذكرة خاصة" ص 35.

1.1

القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة، جلسة إفتاء عام 1422 هـ ص 301.