المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ١٢٣المعلمين
في فقه الحج والعمرة
المعتصم في فقه الحج والعمرة
123
الْجَوَابُ أَمَّا نِيَابَةُ المَرأَةِ عنِ الرَّجُلِ فِي الحَجِّ فالصَّحِيحُ جَوازُها، وقيل: تحج ا امرَأَتَانِ عَن رجلٍ، والدَّليلُ لِلقَولِ الأَوَّلِ حَديثُ الخَتَعَمِيَّةِ التي أَجَابَهَا رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بإجزاءِ حَجَها عَن أَبيها عمَّا فرض اللهُ عَلَيهِ، وأما الاستئجارُ فَفِيهِ مِنَ الخُطورة ما يجعلُ الرَّجلَ يَحذَرُ مِنه فَضلاً عَنِ المَرأَةِ، وذلِكَ لِما يَخشَاهُ الإِنسانُ مِنَ التَّقصير في أَداءِ
المناسِكِ، والله أعلم).
(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. الفتاوى ج 1 ص 412 - 413.
١٢٣ / ٥٥٩
الأصل المصوَّر ٨٢ م.ب.