المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ١٢٦المعلم
المعتهم في فقه الحج والعمرة اساس
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: المُستَاجِرُ يَؤَدِّي المناسِكَ حَسبَ نَوعِ النُّسُكَ الَّذِي اتَّفَقَ مع المؤَجِّرِ أَن يؤدِّيَه مِن غَيرِ نَقص أو إخلال، فإن كانَ الاتِّفاق بينهما على الإِفْرَاد فتَكفِيهِ وإن كان على صِفَةِ التَّمَتُّعِ أو القِرَانِ فَعَليهِ أَن يلتزِمَ ما تعاقدا وتَشارَطا عليه. حَجَّةٌ، وإن كان هنالك تَعارف بينَ النَّاسِ على صفَةٍ معيَّنة في الإجارَةِ، كأن يكون
العُرفُ قد جرى على التَّمَتُّعِ عُمْرَةً وحجَّةً - مع الزيارَةِ لِصَريحِ الرَّسُولِ العَظِيمِ بالمدينة المنورة فعليه أن يلتزمها أيضًا، وليس له أن يُفرِدَ الْحَجَّ مِن غيرِ عُمْرَةٍ وزيارةٍ في هذه الحالة؛ إذ "المعروف عُرفًا كالمَشروط شرطًا (1).
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الإِجارَةُ بِالحَجِّ عَقْة بينَ المُؤجِّرِ والمُستَأجِرِ، فينبغي توثيقه والإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَغَيرِهِ مِنَ العقود، وذلكَ أَنفَعُ لِلحاج لِيَدْرَأَ التهمَةَ وظَنَّ السوء عن نَفسه، فينبَغِي لَه عندَ تَلْبَيَتِهِ ووقوفِهِ بعَرَفَةَ وطَوافِهِ بالبيتِ أَن يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ أَنه يَحجُّ عَن غيره، ويسميه باسمه رجلاً أو امرأةً.
وهذا أمرٌ لا عَلاقَةَ لَه بالحَجِّ وأَعمالِهِ مِن حَيثُ الصَّيَّةُ والفَسَادُ، وإِنَّما هُوَ مِنْ بَابِ سَدٌ ذَرَائِعِ النّزاع؛ حفظًا لِلحُقوقِ ودَرءًا للخصام ووقوع الشقاق بين
المتعاقدين (2).
(1) - يُنظر:
(2) - يُنظر:
الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: " حلقة: 16 ذو القَعْدَة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/19 م.
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة"، جلسة إفتاء عام 1422 هـ ص 302.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 405، 416.
الخليلي، برنامج: "سُؤالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 16 ذو القعدة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/19 م.
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة، جلسة إفتاء عام 1422 هـ ص 305.
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة" تنبيهات وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة رقم (3) لعام 1419 هـ، ص 37.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 416.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 380.