المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ١٣٤134
المعتصم في فقه الى
المعلممر
في فقه الحج والعمرة
يُوصِ بها ما دامت ثابِتَةً عليهِ ومتعيّنةً في حقه وفي مالِهِ ما يفي بها، حالُها كَحال سائِرِ دُيونِ الخَلقِ التي أَجَمَعَ العُلَماءُ على وُجوب إنفاذها ولو لم يوص بها؛ لأنَّها حَق متعلّق بالمال الموروث قبلَ قِسمةِ التَّرِكةِ، ولذا لا يُشتَرَطُ لإنفاذها رضى الوَرَثَةِ الطَّامِعينَ؛ لأَنَّ حَقَّهم بالإرثِ فيما فَضَلَ منَ التَّرِكَة خالِصًا من الديون والوصايا
الواجبة، لا في جَميعِ ما تَرَكَ؛ قَالَ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
(1)
11
النساء:
تنبية: بناءً على أَن الحَجَّ حَقٌّ مَتَعَلق بتَرِكَة المَيتِ فَلا يُشْتَرَطُ في إنفاذِهِ مِن تَرِكتِهِ رِضَى الوَرَثَةِ على الصَّحِيحِ كَمَا رَأَيتَ، إِلا أَنَّ المحدِّثَ القَنُّويَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَن يُقنَعَ الوَرَثَةُ بِضَرُورَةِ الحَجِّ عنهُ مِن تَرِكَتِهِ قبلَ قِسْمَتِهَا خُرُوجًا مِنَ الْخِلافِ، يَقُولُ شَيخُنَا العَلامَةُ الكِنْدِيُّ في "فَتْحُ الْمُقْتَدِر ":
***
أَكْرِمْ بِهِ مِنْ عَالمِ أَرِيْب (2) هَذَا كَلامُ العَالِمِ القَنُّوبِي هذا فضلاً عَنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِوَرَثَةِ المَيتِ وأَقربائِهِ أَن يُسارعوا فِي التَّصَدقِ عَن مَيِّتِهِم والدُّعَاءِ لَهُ - إِنْ كَانَ صَالحًا وَالحَجِّ والاعتمارِ عَنْهُ ولَو لَم يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِي حَيَاتِهِ - يومًا؛ فإِنَّ ذلِكَ من البِرِّ بِهِ والإحسانِ إِليهِ ومِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يَمتَدُّ ثَوابُه إِليهِ باذن الله تعالى (3).
(1) يُنظر:
الفيومي، المصباح المنير مادة (غ، ب، ر).
الخليلى، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 390.
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 23 جمادى الثانية 1423 هـ، يوافقه 1/ 9/ 2002 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقة: 17 ذو الحجة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 2/8 م. القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر، حلقة: 10 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/4 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 13 شوال 1427 هـ، يوافقه 2006/ 11/5 م.
(2) - الكندي، عبد الله بن سيف. فتح المقتدر في أحكام الحاج والزائر والمعتمر ص 14.
(3) - يُنظر: