المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

masa

المعتسب في فقه الحج والعمرة

ل الخلاصَةُ السَّامِلَةُ

137

وبعد هذه الجولة والصولة - في أحكام الإنابة والإجارَةِ والوَصيَّة- إليكَ أخي هذِهِ

الخلاصة الشامِلةَ والقيِّمةَ فِي أَحكامِ ما قَد سَلَفَ:

وهي: مَنْ مات ولم يَحُجَّ في حياتِهِ فلا يخلو من إحدى حالتين:

أَوَّلاً: كانَ غير مستَطِيعِ فِي حَيَاتِهِ على الحَجِّ، فَإِمَّا أَن يكونَ:

أوصى: تُنفَدُ وصِيَّتُه وتُخرَجُ الأَجرَةُ مِن الثَّلثِ إِنْ وَفَّى وكفى لا من رَأس المال؛ لأَنَّ الحَجَّ لم يجب عليه، فحالها حالُ الوصايا المستَحَبَّةِ في حدودِ الثَّلثِ. لَم يُوص: ينبغي لوارثِهِ أَو قريبهِ أَن يُحجَّ عنه من غير وجوب طبعًا.

ثانيًا: كانَ مستطِيعًا في حياتِهِ لَكِنَّه فَرَّطَ، فإِمَّا أَن يكونَ: أ- أوصى: تُنفَدُ وَصيَّتُه وتُخرَجُ أَجرَةُ الحَجِّ من أصل المال على الصَّحِيح -

كَما تَقَدَّم. لَم يُوص: خِلاف .. والقَولُ الصَّحِيحُ أَنها تُخْرَجُ عنه مِن تَرِكَتِهِ قبل

قِسمتِها.

فَإِن لم يُخَلَّف هذا المستطيعُ الفَرِّطُ شيئًا، أَو لَم يُخَلَّفْ ما يكفي لِلْحَجِّ بعدَ إنفاذ ديون الخلق فلا يجب على وَرَثَتِهِ الْحَجُ من أموالهم، إلا أنه ينبغي لهم أن يَتَبَرَّعوا بالحج عنه، ثُمَّ الحساب يوم الحساب (1).

(1) - يُنظر:

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 10 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/4 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقه: 19 ربيع الأول 1425 هـ، يوافقه 2004/ 5/9 م.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقه: 8 شوال 1425 هـ يوافقه 2004/ 11/21 م.

?