المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ١٣٩المعتمد في فقه الحج والعمرة
فَصْلٌ فِي الإِفْرَاد
139
تعريفة: الإفراد هو أَن يُحْرِمَ الحاج بالحَج فَقَط أَي يَنوِيَ أَداءَ الحَجِّ مِن غَير اعتمار، ثُمَّ يُؤَدي المفرِدُ جَميعَ أَعمالِ الحَجِّ مِن أَركان وواجبات ابتداءً من اليوم النَّامِن، ويبقى على إِحْرَامِهِ حَتَّى الإحلال منه يومَ النَّحْرِ.
تَلْبَيَّتُهُ: يقولُ المُفرِدُ في تلبيته: "لَبَيْكَ حجا"، أو "لَبَيْكَ حَجَّةً"، أو "لَبَيْكَ بِحِجَّةٍ"، والكل سواء ومجز بحمد الله).
حُكْمُهُ: الجَوازُ بِالإِجماع؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ المتقدِّمِ آنفًا، وَفِيهِ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قَالَ مخيرا: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَج فَلْيُهل …
(2)
الهَدْيُّ: أَجْمَعَ العلماء على أنَّه ليس على المُفْرِدِ بِالحَج هذي؛ ولذا فإنَّ المفرد يُحِلُّ مِن إِحْرَامِهِ بعدَ الرَّمي بالخَلْقِ أو التقصير مُبَاشَرَةً مِن غَير إهداء (3).
(1) - القنوبِي سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 291.
(2)
) - سبق تخريجه قريبا.
(3) - يُنظر:
القنوبي، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، (مذكرة خاصة "ب" ص 8).
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرة" تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (2) لعام 1419 هـ، ص 19.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 9 ذو القعدة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/12 م.
الكندي، ماجد بن محمد الرائد ج 2 ص 227.