المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

المعتصم

2 - 622

38

المعتصم في فقه الحج والعمرة

145

وإِذا لَم يَجِدِ المَتَمَتَّعُ الهَدْيَ فَيَنْتَقِلُ فَرضُه إِلى الصِّيامِ – صيامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ في الحج، وسَبعَةِ أَيَّامٍ إِذا رَجَعَ عَمَلاً بِقَولِهِ تعالى: مَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتُم تِلْكَ عَشَرَةٌ كاملة) البقرة: 196، و في الهَدْيِ وَبَدَلِهِ مَسَائِلُ سَيَأْتِي ذِكرُهَا فِي بَابِهَا

بِمَشيئَةِ اللهِ).

شرُوطُهُ: وللتمتع شروط، هالك ذكرها:

—

—

أنْ تكونَ العُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

أن تكونَ العُمْرَةُ والحَجُّ في نَفسِ العامِ، فَإِنِ اعْتَمَرَ في عامٍ وحَجَّ في عامٍ

آخَرَ لَم يَكُنْ مُتَمَتِّعًا.

أَنْ يَجْمَعَ بينَ العُمْرَةِ والحَجِّ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ، فَإِن عادَ إِلى بَلَدِهِ أَوْ مِثْلِهِ فِي

ور ہے

المسَافَةِ - ثُمَّ حَجَّ فِي عَامِهِ ذَلِكَ فليسَ بِمُتَمَتِّعِ.

- أَنْ يُؤدِّيَ العُمْرَةَ قبلَ الحَجِّ، فَإِنْ أَخَرَهَا فَلَيسَ بِمُتمتِّعِ.

- أَنْ تَكُونَ العُمْرَةُ والحَج عَنِ الشَّحْصِ نَفسِهِ، فَإِنْ كَانَتِ العُمْرَةُ عَنْ

-

(2)

شخص والحَجُّ عَن شَخص آخَرَ فَلَيسَ مُؤدِّيهِمَا مُتَمَتِّعًا (2).

أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنَ العُمْرَةِ قبلَ إِحْرَامِهِ بِالحَجِّ، وهوَ التَّمَتَّعُ بينَ العُمْرَةِ والحَجِّ (3).

(1) - يُنظر: البَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الهَدْي.

(2) - وقيل بل هو متمتع ويلزمه الهدي؛ لأنه لا يشترط عندهم أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، وبالأول أفتى شيخنا المفتي سلمه الرحمن-. يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 22 ذو القَعْدَة 1426 هـ، يوافقه 2005/ 12/25 م.

) - ومنهم من زاد اشتراط أن يكون المتمتع آفاقِيًّا، أي يكون وطنه خارِجَ الحَرَمِ؛ لِقَولِهِ تعالى بعد ذكرِ التَّمَتُعِ: ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَاء - البقرة: 196، وسيأتي ما في هذه الآية من خلاف وما له من ثمرة. يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 393.