المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ١٤٩المعتصم
ا اليوم
نا
المعتصم في فقه الحج والعناية
149
للهَدْيِ حَتَّى يَذْبَحَ هديه فِي مَحِلِّهِ وَهُوَ اليَومُ العاشِرُ بعدَ رَبِّي جَمْرَةِ العَقَبَةِ الكبرى، وهذا ما يتنافى معَ التَّمَتُّعِ الذي يتحلَّلُ فيهِ صَاحِبُه بِحَلْقِ رَأْسِهِ أَو تَقْصِيرِهِ
قبْلَ إِحْرَامِهِ بِالحَجِّ أَصْلاً؛ وَلِهَذَا لا يمكِنُ لِسَائِقِ الهَدْيِ أَنْ يَتَمَتَّعَ شَرْعًا، بَلْ لا يُتَصَوَّرُ التَّمَتُّعُ في حَقِّهِ - عَلَى الصَّحِيحِ، وَاللهُ أَعْلَمُ)).
(1)
وبعدَ هَذِهِ الخُلاصَةِ فِي نُسُكِ التَّمَتُّع - يا طَالِبَ العِلْمِ والمَعْرِفَةِ- فَهَذِهِ مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بهِ، فَاظْفَرْ بمَا تَرَبَتْ يَدَاكَ:
المَسْأَلَةُ الأُولى: لا يُشتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّمَتُّعِ اتِّحَادُ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وحَجِّهِ مِن حَيثُ حُكمُها الشَّرعِيُّ، فَيَجوزُ - مَثَلاً - التَّمَتَّعُ بِعُمْرَةِ النَّفل إلى حجَّةِ الفريضَةِ، والعَكسُ صَحِيحٌ أَيضًا.
يَقولُ إِمَامُ السُّنَّةِ - مَتَّعنا اللهُ بِحَياتِهِ -: " والصَّحِيحُ أَنه لا مانع مِن أَن يَتَمتَّعَ الإِنسانُ بِعُمْرَةِ النَّفلِ إلى الفريضة، هذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو واضح (2)
(1) - يُنظر:
(2) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 391.
الخليلي، سلسلة دروس التفسير، تفسير الآية رقم 196 من سورة البقرة/ الدرس الثالث. "مادة سمعية"، اللجنة الثقافية بمعهد العلوم الشرعية، التصنيف (ت/ 71).
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 27 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 1/9 م. القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة" تنبيهات وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة رقم (1) لعام 1419 هـ، ص 12 -
13
دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي القعدة
"سلسلة القنوبي 1424 هـ، الموافق: 10/ 1 / 2004 م، ص 209.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 16 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/10 م. القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 28 ذو القعدة 1428 هـ، يوافقه 2007/ 12/09 م.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 295. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 24 ذو القَعْدَة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 1/18 م.