المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ١٥١

المعلمي"

في اليوم المعتمد المعتصم في فقه الحج والعمر

151

أيضا، وهم أولى بالاقتداء؛ لِفِعْلِهِم ذلِكَ فِي حَجَّةِ الوَداعِ على مَرَأَى وَمَسَمَعِ

من النبي، وهم لنا القدوةُ أَكرم بهم.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَعَلَى نَحْوِ المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ اتَّفق العلماء على جواز إِحْرَامِ المتمنّعِ بِالحَجِّ مِن أَيِّ مَكانٍ بِالحَرَمِ، ولا يَلزَمُه الخروجُ إِلى الحِلّ؛ لما علمته -سابقا - مِن أَنَّ الحَاجَّ بِخُروجهِ إِلى عَرَفَةَ سيجتَمِعُ له الحِلُّ والحَرَمُ.

لكِنَّهم اختلفوا في الموضعِ الأَفْضَلِ لإِحْرَامِ المُتمتِّعِ، فَقِيلَ: يُحرِمُ المُتَمَتِّعُ مِن مَوضِع إِقَامَتِهِ في مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ، وقيل: مِن المَسجِدِ الْحَرامِ عُمومًا، وقِيلَ: مِن عِندِ مِيزَاب الكعبة خصوصا، وقِيلَ: مِن مَسجِدِ الحِنِّ، وهو مَسجِدٌ مَعْرُوفٌ بِفِجَاجِ

مَكَّةَ …

ولا شَكٍّ عِندَكَ أَخِي المُقتَدِي، رَعَاكَ اللهُ - أَنَّ الأَوْلى مِنْ ذَلِكَ هُوَ الإِحْرَامُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنهُ صَحَابَةُ الرَّسُولِ، وَهُوَ مَوْضِعُ إِقَامَتِهِمْ، لِمَا عَلِمْتَهُ من كون جميع أعمالهم كانت تحت عين النبي، إضافةً إلى أنهم كانوا لا يَردونَ ولا يُصدرون - وبينَ أَظهرهِم رَسولُ اللهِ - إلا عن توجيه وإرشادٍ مِنه عليه أَتُم الصَّلاةِ وأَزكى السَّلامِ (2)، وقد قالَ لَهم: "خُذُوا عَنيْ مَنَاسِكَكُمْ (3)

11

(1) - الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 27 ذو القَعْدَة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 1/9 م.

(2) - يُنظر:

- (*)

-

القنوبي، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، (مذكرة خاصة "ب" ص 8).

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 292.

القنوبي، "دروس وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة" تنبيهات وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة رقم (1) لعام 1419 هـ، ص 9. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر" حلقة: 9 ذو القعدة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/12 م.

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 177.

أبو نبهان، جاعد بن خميس. كتاب في الحج ص 22.

- البيهقي، السنن الكبرى، باب: الإيضاع في وادى محسر.

مَلْحُوظَةٌ: هذا الحديث موجود في كتب السنن من غير زيادة "غنى" - حسب النسخ المتوفرة لدينا، وهذا اللفظ

بهذه الزيادة للبيهقي في السنن الكبرى"، وفي معرفة السنن والآثار" برقم 3073.