المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

المعتمد

في فقه الحج والع

المعتمد في فقه الحج والعمرة

153

وقَد فَعَلَتْه السيدة عائشة حينما جاءت إلى البَيتِ وهيَ حَائِضٌ فَأَمَرَها الرَّسُولُ أَن تُهِلَّ بِالحَجِّ وتُدخِلَ الحَجَّ فِي العُمْرَةِ فَأَصْبَحَتْ بذلك قارئة بعد أن كانت مُتَمَتِّعَةٌ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ ().

الهَدْيُ: تَبايَنَتْ آرَاءُ أَهْلِ الفِقْهِ فِي وُجوبِ الهَدْيِ عَلَى القَارِنِ، فَجَنَحَ بَعضُهُم إِلى عَدَمِ وجوبِهِ عليهِ؛ استدلالاً بمفهوم المخالَفَةِ المستَفَادِ مِن قَولِهِ تعالى: {فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي - البقرة: 196، فَمَنطوق الآية يفيد وجوب الدي على المتمتع، ومفهومها يُفِيدُ أَنَّ مَن لَمْ يَتَمَتَّعْ بِالعُمْرَةِ إِلى الحَجِّ كالقَارِنِ ليس عليه هذا الهَدْيُ، وَعَلَى هَذَا الاسْتِدْلال اعْتَمَدَ شَيْخُنا الخَلِيْلِيُّ في إسقاطِهِ وُجوبَ الذي على القارن، وقد ذَهبَ إِليهِ قبلَه الإمامُ القُطبُ فِي بَعضٍ مُؤَلَّفَاتِهِ وَعَجِيبٍ مُصَنَّفَاتِهِ، وهو الذي يُستَفادُ مِن كلامِ النُّورِ السَّالِمِيِّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كما فِي الجَوهَرِ:

والخُلفُ فِي الهَدْي على من قَرَنا

(1)

1) - يُنظر:

(2) - يُنظر:

***

ولا أرى اللزوم شيئًا بَيْنا"

البخاري، بَاب الْعُمْرَة لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرهَا، رقم الحديث 1658.

مسلم، باب: بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجَ وَالتَّمَتُّع وَالْقِرَانِ وَجَوَازِ إِدْحَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، رقم الحديث

02121

السالمي، جوهر النظام ج 1 ص 189.

الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 391.

الخليلي، محاضرة في افتتاح مسجد الشيخ سيف بن أحمد الكندي بالحيل الشمالية في ذي القعدة 1424 هـ / يناير

2004 م.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْل الذِّكْر" حلقة: 2 ذو القعدة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/5 م.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْل الذكر"، حلقه: 22 ذو القعدة 1426 هـ، يوافقه 2005/ 12/25 م. محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 37). الكندي، ماجد بن