المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ١٥٦156
las
المعتهب في فقه الحج والعمرة
المعتمصر
في فقه الحج والغيرة
لعائشة بعد أن طَهُرَت يومَ النَّحرِ وطافت وسَعَت: "قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجْكِ وَعُمْرَتِكَ جَمِيعًا (1).
يقولُ الشيخ ماجد الكندِيُّ في موسوعَتِهِ الفِقهِيَّةِ "الرَّائِد" - شَكَرَ اللَّهُ سعيه، وأثابه: "والأخِيرُ مَذهَبُ الأَكثرِ مِن أَهلِ الحَدِيثِ، وَعَليهِ شَيخُنا القُدوَةُ إِمَامُ السُّنَّةِ والأُصول العلامةُ القَنُّوبِيُّ -حفظه الله - (2)
خلاصة
ويُلخص لنا الإمامُ السَّالِمِيُّ الله أنواع الحَجِّ بِعِباراتِهِ الرائِقَةِ، فَكن لِقَولِهِ حافِظًا .. أَحرَمَ ثُمَّ بعدَها بِحَجَّةِ وذُو تَمَتَّعِ إِذَا بَعُمْرَةِ
في سَنَةٍ بينَهُما حِلَّ فَصَلْ
وَغَيْرُ فَاصِلٍ فَذَاكَ المُقْرِنُ
و مفرد ليسَ عَلَيهِ هَدْي
لحالتيه وطواف واحِدُ
***
***
***
***
***
ولَم يَعُدْ بينَهُمَا إِلى الأَهَلْ
ومفرد بحجةٍ مُرتَهن وقارن يُجزيه قولاً سَعي وما عداهُ فَهُوَ فَضل زائِدُ (3)
القنوبي، السيف الحاد ص 119.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 295 - 296.
القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 24 ذو القعدة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 1/18 م.
(1) - مسلم بَاب بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَام وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجَ وَالتَّمَتُّع وَالْقِرَانِ وَجَوَازِ إِدْحَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَمَتَى
يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ، رقم الحديث 2127.
(2) - الكندي، ماجد بن محمد. الرائد ج 2 ص 253.
(3)
- السالمي عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص 81.