المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

158

المعتصم في فقه ال

في فناء الخليج والد

لِيَخْتَارَ لِنَبِيِّهِ إِلَّا أَفْضَلَ النُّسُكِ؛ فَفِي حَدِيثِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَتَانِي آتِ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَة فِي حَجَّة (1) وأَمَّا تَمَنِّي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلتَّمتعِ وأَنَّهُ لَم يَسُقِ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِمَا رَأَىهُ مِنْ حُبِّ أَصْحَابِهِ رِضوان الله تبارك وتعالى عَلَيهِم لِلبَقَاءِ على الإِحْرَامِ، وَلَمَّا رَأَى أَنْ التَّحَلُّلَ قَد شَقَّ عليهم جدا، حتى قال بعضهم: "أَنْطَلِقُ إِلَى مِنِّي وَذُكُورُنَا تَقْطُرُ المنيَّ؟! (2)، فتمنَّى التّمَتَّعَ وأَنَّه لَم يَسُقِ الهَدْيَ حتى يوافق ما عليه أصحابه، وقد كانَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يَتركُ العَمَلَ الأَفْضَلَ لأَجلِ مُوافَقَةِ أَصحابِهِ رِضوانُ اللَّه تَبَاركَ

وتعالى عليهم (3).

(1)

) - البخاري بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ، رقم الحديث 1436. (2) - كناية عن إحلالهم ومواقعتهم للنساء قريبا، بعد أن كانوا يظنون أن لا إحلال قبل تمام الحج. يُنظر: القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة العُمْرَة المبرورة 1422 هـ، ص 262. مسلم، باب: بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَام وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الحَجّ وَالتَّمَتُّع وَالْقِرَانِ، رقم الحديث 2131.

(3) - يُنظر:

أبو داود، باب: فِي إِفْرَادِ الحَجّ، رقم الحديث 1524.

الفنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة ص 138.

القنوبي، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، مذكرة خاصة "ب" ص 8).

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 292. القنوبي، جلسة فتاوى حول الحج لطالبات معهد العلوم الشرعية بتاريخ: 30 شوال 1425 هـ، الموافق 12/ 13/

2004 م.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقةُ: 28 ذو القَعْدَة 1428 هـ، يوافقه 2007/ 12/09 م. القنوبي، "دروس وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (1) لعام 1419 هـ، ص 8. القنوبي "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الثالث، ليلة الأحد 11 ذي القعدة 1424 هـ، الموافق: 3/ 1 / 2004 م، ص 216.