المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

176

المعتصب في فقه

ج والعمرة فيقة المنبع

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَقَد رأيتَ أَيُّها المتَعَلَّمُ - أَنَّ القارِنَ على القول المصطفى عِندَنا يُجزِيهِ طَواف واحِدٌ وسَعي واحِدٌ لِحَجِّهِ وعمرَتِهِ، وبذا تُدرِك أَيُّها الأَريبُ - أَنَّه لا يَظْهَرُ فَرقٌ عَمَلِيٌّ بينَ الإِفْرَادِ والقِرَانِ إِلَّا مِن نَاحِيَتِينِ اثْنَتَيْنِ فَقَطُّ، وهُمَا:

أ- التَّلْبيَةُ: وَقَد تَقَدَّمت صِفَتُها في النُّسُكين.

ب وجوبُ الهَدْي: على القارِنِ دونَ الْمُفرِدِ).

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: القِرَانُ كالتَمَتُّع في وجوب صيامِ العَشرةِ الأَيامِ لِفاقد

الهَدْي، ويشمله على القَولِ بِهِ - قَولُه تَعَالَى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ {

(2)

إذَا رَجَعْتُم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ من البقرة: 196 (2).

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَقَد تَقَدَّمَ أَنْ مَن أَفردَ الْحَجَّ أَو قَرَنَ بينَه وبينَ العُمْرَةِ وَلَم يَكُنْ سَائِقًا لِلهَدْيِ ثُمَّ جَاءَ إِلى مَكَّةَ وطاف وسعى فَلَه أَنْ يَتَحَلَّلَ مِن عُمرَتِهِ ويكونُ مُتمتِّعًا، بَل ذلِكَ هوَ الأَوْلى والأَفْضَلُ فِي حَقِّ كلِّ مَن لَم يَسُقِ الهَدْيَ، كَمَا دَلَّت عَليهِ

سُنَّة النَّبِيِّ.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 421، 424، 430.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 27 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 1/9 م. القنوبي، جلسة فتاوى حول الحج لطالبات معهد العلوم الشرعية، بتاريخ: 30 شوال 1425 هـ، الموافق 12/ 13/

2004 م.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 359.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقةُ: 13 شوال 1427 هـ، يوافقه 2006/ 11/5 م.

القنوبي "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الثالث، ليلة الأحد 11 ذي القعدة

1424 هـ، الموافق 35/ 1 / 2004 م، ص 213، 215.

ابن المنذر الإجماع ص 21.

(1) - يجب الهَدْي على القارن على رأي الجمهور، ولا يجب على المفرد بالاتفاق. يُنظر: القنوبي برنامج "سؤال أهل الذكر" حلقة: 28 ذو القعدة 1428 هـ، يوافقه 2007/ 12/09 م.

(T)

- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الحج المبرور ص 24.