المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

177

المعتصب في فقه الحج والعمرة وعالية

فَتْوَى

السُّوَالُ ما حُكمُ المَرأَةِ التي تُبتلى بِدَمِ الحَيضِ والنَّفاسِ خِلالَ مناسِكِ الحَج؟ الجَوَابُ الْحَائِضُ والنُّفَساءُ تَأْتِيانِ جَمِيعَ مناسِكِ الحَجِّ ما عدا الطَّوَافَ بِالبيت، فإِنَّه لا يَطوفُ بِهِ إِلا طَاهِرٌ، فإذا حاضت المرأَةُ قبل أن تطوف طواف العُمْرَةِ وكانت ناوِيةَ التَّمَتَّعَ ولَم تَطهُرْ قَبلَ التَّروِيةِ نَوَتِ القِرَانَ وأَدخَلَتْ الْحَجَّ فِي العُمْرَةِ وَكَفاها طواف وسعي لحجها وعُمرَتِها، ولو استَمَرَّ بِها دَمُ الحيض بعد يومِ النَّحر أخرت طواف الإفاضة إلى أن تطهر، والله أَعلَمُ.

الربيع، باب: ما تفعل الحائض في الحج، رقم الحديث 438. البخاري بَاب الْعُمْرَة لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا، رقم الحديث 1658.

مسلم، باب: بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَام وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الحَجَ وَالتَّمَتُّع وَالْقِرَانِ وَحَوَازِ إِدْحَالِ الحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، رقم الحديث

02121

(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. الفتاوى ج 1 ص 421.