المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

186

المعتصم في فقها

المعلم

صِفَةُ التَّلبيةِ: وَصِفَةُ التَّلْبِيةِ الثَّابِتِةِ مِن سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هِي: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ"؛ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَالِفِ الذِّكرِ ()، وَيُتِبِعُهَا الْحَاجُّ بِنوعِ النُّسُكِ الذِي يَرُومُه فَإِن كَانَ مُفرِدًا قَالَ بَعدَها: "لَبَيْكَ حَجَّةً أو بحجة".

وإن كان مُتمتِعًا بالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ قَالَ: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً أَو بِعُمْرَةٍ، فَإِذَا أَرَادَ الإِحْرَامَ بِالْحَجِّ قَالَ: "لَبَيْكَ حجَّةً أو بِحَجَّةٍ".

وَإِن كَان قَارِنَا بَينَ العُمْرَةِ والحَجِّ فِي إِحْرَامِ وَاحِدٍ قَالَ: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وحِجَّةً - أو بِعُمْرَةٍ وَحجَّةٍ - (2)

وَيَنبَغِي لِلمُلَبِّي عِندَ إِرَادَةِ الإِحْرَامِ أَن يَستَقبِلَ القِبْلَةَ وَيُولِّي وَجِهَهُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الحَرامِ اقتداءً بالصَّحِيحِ الثَّابِتِ مِن فِعلِ النَّبي)

التلبيةُ عَنِ الغَيرِ: فَإِن كَان المُلَبِّي حَاجًا عَن نَفسِه أَجْزَاهُ مَا تَقدَّمَ، وَإِن كَانَ حَاجًا عَن غَيْرِهِ أَضَافَ لِلسَّابِقِ قَولَهُ: "كَبَيكَ اللَّهُمَّ عَن فُلانٍ"، وَيُسمِّيهِ بِاسمِهِ الصَّرِيحِ،

(1)

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 13 جمادى الأولى 1424 هـ، يوافقه 2003/ 7/13 م.

ابن المنذر، الإجماع ص 17.

- الربيع، باب في الإهلال بالحج والتلبية، رقم الحديث 399.

(2) - والبعض يزيد عقب ذكر العمرة أو الحجة في التلبية "تمامُها وَبَلاغُهَا عَليكَ يَا الله"، وإن كانا معا قال: "تمامهما

وبلاغُهُما عَليكَ يَا الله"، ولكن كل هذه الزيادات لا تثبت من قول النبي المقتدى. يُنظر:

القنوبي،

تحفة الأبرار ص 222 - 224.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 291.

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 9 ذو القَعْدَة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/12 م.

القنوبي، "دروس وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (1) لعام 1419 هـ، ص 9.

(3) - القَنُّوْبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. تحفة الأبرار ص 224.