المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ١٩١المعتمم *
ومن اتبع الطلب المعتمد في فقه الحج والعمرة في فقه الحج
191
عَلَيْهَا فَيُؤخَذُ مِن سُكُوتِهِ عَلَى زِيَادَةِ بَعضٍ صَحَابَتِهِ، وَلَو كَانَ مَكْرُوهَا لَنَهَاهُم
عَنهُ كَمَا هُو غَيْرُ خَافٍ، وَالله أعلمُ ()
(1)
وَبَذَا تُدْرِكُ أَيْضًا - عِظَمَ خَطَأَ مَن يَزِيدُ فِي آخِرِ تَلْبِيتِهِ " تَمَامُهَا وَبَلَاغُهَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهُ المُستَعَانُ. الله
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَكَمَا رَأيتَ أَيُّهَا الحَافِظُ الوَاعِي فِي المَسْأَلَةِ الأُولَى اختِلافَ العُلَمَاءِ فِي الوَقتِ الذِي يُفضَّلُ فِيهِ ابتداءُ التَّلبيةِ أَحْتِمُ لَكَ هَذِهِ القَائِمَةَ مِن المسائل بذكرِ اختِلافِهِم فِي الوَقْتِ الَّذِي يُفضَّلُ فِيْهِ خِتَامُ التَّلْبِيَةِ بِالنِّسبَةِ لِلحَاجِّ .. فَقِيلَ: يَترُكُ الحَاجُ التَلْبِيَةَ وَيَقْطَعُهَا بِانْتِهَائِهِ مِنْ رَمِي جَمْرَةِ العَقَبَةِ الكُبَرَى فِي
اليَومِ العَاشِرِ، أَي بَعْدَ رَمِي هَذِهِ الْجَمْرَةِ بِالْحَصَاةِ السَّابِعَةِ.
وَقِيلَ: بَل يَترُكُ التَّلْبِيةَ قَبلَ ذَلِكَ، عِندَ إِرَادَةِ رَمِي الجَمْرَةِ الكُبَرَى بِأَول حَصَاةٍ لا بَعدَ آخِرِهَا؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الإِنسَانَ يُؤْمَرُ حَالَ الرَّمِي بِذِكْرٍ آخرَ وَهُوَ التَّكْبِيرُ، فَكَيفَ لَه أَن يَجمعَ بَينَ التَّكْبِيرِ وبَينَ التَّلْبِيَةِ؟!! يَقُولُ شَيحُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَنُّوبِيُّ حَفِظَهُ اللَّهُ مُضِيفًا: هَذَا هُوَ القَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي يَدلُّ لَهُ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله
" (2)
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - (2).
(1) - القَنُوْنِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. تحفة الأبرار (حاشية) ص 224.
(2)
(2) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 381.
القنوبي، دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 66.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 11 جمادى الثانية 1424 هـ، يوافقه 2003/ 8/10 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة: 9 ذو القعدة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/12 م.