المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ١٩٣المعتمد في فقه الحج والعمرة
193
أَفضَلُ الرِّيَابِ (1) كَمَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ السُّنَّةِ: "عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الشَّيَابِ الْبَيضِ، أَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ وَكَذَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابَكُمْ (2).
ثِيَابهَا
(2)
وَأَمَّا المَرأَةُ فَحَالُها فِي اللَّبَاسِ غَيْرُ حَالِ الرِّجَالِ بِإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ، إِذْ إِنَّهَا تُحْرِمُ فِي المعتَادَةِ، وَلا بُدَّ فِي هَذِهِ المَلابِسِ مِنْ أَن تَكُونَ سَاتِرَةً لَا تَصِفُ جَسَدًا وَلَا تَشِفُ
عَمَّا تَحتَهَا؛ لِيُعْلَمَ مَا تُخفِي مِن زِينَةٍ ..
(3)
فَائِدَةٌ جَمِيْلَةٌ وَقَاعِدَةٌ جَلِيْلَةٌ)
أَترُكُها لَكَ بِفَصَّهَا وَنَصِّهَا مِن لِسانِ المُحدِّثِ الْهُمَامِ القَنُوبِيِّ، يَقُولُ حَفِظَهُ اللَّهُ وَعَافَاهُ، وَمِن كُلِّ مَكَرُوهِ وَقَاهُ:
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعضُ أَهل العلم مِن أَنَّ المَرَأةَ تُنهَى عَن عَدَدٍ مِنْ أَنوَاعِ اللَبَاسِ كَالخَرِيرِ مَثَلاً فَإِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَم يَرِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-، وَمِن المعلومِ أَنَّهُ إِذَا وَرَدَ خِلافٌ بَينَ أَهلِ العلمِ فِي أَيِّ مَسَألَةٍ مِن المَسَائِلِ فَإِنَّ الفَيصَلَ بَينَهُمُ الكتابُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحةُ الثَّابتة ..
مما دل عليه الكتاب أو السنة
فَهُوَ القَولُ الصَّحِيحُ الرَّاحِع الذي يَنبَغِي للإنسَان أَلاَ يَحِيلَ عَنْهُ أَبَدًا
(4)
وَهُنَا بضعُ تَنبيهات مُهمَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِلبَاسِ الإِحْرَامِ، فَاحْفَظْ كَلامِي وَاسْتَمِعْ مَقَالِي:
(1) - يُنظر:
(3)
(4)
القنوبي، دروس صيف 1422 هـ، 2001 م، "مذكرة خاصة" ص 45.
الكندي، دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 36).
الربيع باب الكفن والغسل، رقم الحديث 471.
ابن المنذر الإجماع ص 18.
) - الفنونِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 25 ذي القعدة
1424 هـ،
يوافقه 21/ 12/ 2003 م.