المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ١٩٤194
المعتوب في فقه الحج والعمرة ان السياد
التنبية الأَوَّلُ: إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأسِهِ، فَلا يَجُوزُ لَهُ تَعْطِيَتُه وَسِترُهُ بِإِجْمَاعِ، وَالتَّعْطِيةُ المَحظُورَةُ تَكُونُ بِأَيِّ مُعْتَادٍ مُلاصِقٍ لِلرَّاسِ كَالكُمَّةِ وَالمَصَ العُلمَاءِ، وَالعِمَامَةِ وَالغَتْرِةِ وَالقُبَّعَةِ .. فَمَن اضطُرَّ إِلَى التَّعْطِيةِ غَطَّى وَافْتَدَى.
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِحْرَامُها فِي وَجهِهَا، وَالمَعنَى أَنَّهُ لَا يَجوزُ لَهَا تَعْطِيتُه أَوْ تَحْمِيرُهُ، إِلَّا إِن خَشِيَتِ الفِتْنَةَ عِندَ مُرُورِ الرِّجَالِ فَإِنَّهَا تُسْدِلُ عَلَى وَجْهِهَا الْخِمَارَ (2)؛ لِحَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ (3)
التنبيه الثاني: لا شَكٍّ أَنَّكَ تَتَذَكَّرُ - أَيُّهَا الْمُحْرِمُ المُلتَزِمُ عِندَ ذِكرِنَا لِصِفَةِ لِبَاسِ الْمُحْرِمِ أنَّ "الارْتِدَاءً" عِندَ الإِحْرَامِ يَكُونُ بِمخَالَفَةِ جَانِبِي الرِّدَاءِ عَلَى كلا المنكِبَينِ، بِحَيثُ لا يَظْهَرُ مِن المَنكَبَينِ شَيْءٌ، وَهذَا هُو المَسنُونُ فِي هَذَا الْحَالِ وَلَا شَكَ. وَإِذَا فَقِهْتَ المَسْنُونَ جَيْدًا أَدْرَكْتَ أَنَّ مِنَ الخَطَلِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ بَعضُ عَامَّةِ المُحْرِمِين أَنَّهُم يَكشِفُون عَن المُنكَبِ الأَيْمَنِ عِندَ الإِحْرَامِ وَطَوَالَ مُدَّةِ بَقَائِهِ عَلَيهِم، وَهَذَا
(1) ـ يقول الشيخ أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي -رحمه الله -: "وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه وأنه لا يجوز له تغطيته، وأن إحْرَام المرأة في وجهها لا يجوز تغطيته". يُنظر:
ابن المنذر الإجماع ص 18. الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 143 - 144.
(2) ـ اشترط بعض العلماء ألا يَمَسَّ ذلك الثوب شيئا من الوجه في حال التغطية، و لم يشترط ذلك آخرون، والقول بالاشتراط مع ما فيه من احتياط يحتاج إلى دليل لإيجابه واشتراطه، يقول المحدث القنوبي -سلمه المولى -: "ولم أجد
دليلا يدل عليه ". يُنظر:
• الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 421، 422، 426 - 428.
النوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 356 - 357.
القَنُّوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 25 ذي القعدة 1424 هـ، يوافقه 21/ 2003/12 م.
(3) - أبو داود، بَاب فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا، رقم الحديث 1562.