المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢202
المعتصم في فقه الحـ
المعلم
حمرة
بِنتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ بِالْبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَعْتَسلُ ثُمَّ لِتَهْلِلْ» (1).
وإن تعدرَ عَليهِ أو عَلَيها الغسل، أو عَسُرَ لِمَرَض أو بَرد أو لم يُرد الاغتسال أَصْلاً اجتَرَى بِالوُضُوءِ وكَفَى، وَلا يُشْرَعُ التَيَمُّمُ لِلإِحْرَامِ لِمَن لَم يَجِدِ الْمَاءَ عَلَى الْمُعْتَمَد عِندَ شَيخِنَا عَلَامَةِ المَعقُول وَالمَنقُول القنوي - حَفِظَهُ الْمَوْلى تَعَالَى، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ يُسْرِ الشَّارِعِ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (2).
تنبية أَوَّلُ: وَمِمَّا تَقدَّمَ تُدرِك أَيُّها التلميذُ اللَّبِيبُ، وَالأَخُ الْخَبِيبُ أَنَّهُ لا يُشترَطُ لِصِحَّةِ الإِحْرَامِ وَانعِقَادِهِ الطَّهَارَةُ مِن الحَدَثِ الأَكبَرِ وَلَا الأَصْغَرِ بَل لا تَعَارُضَ بَينَ الإِحْرَامِ وَبِينَ الْحَدَثِ إِلا مَا اشْتُرِطَتْ لَهُ الطَّهَارَةُ مِن أَعمَالِ الحَجِّ الْأُخْرَى، وَذَلِكَ مَا يَكادُ يَنحَصِرُ فِي الطَّوَافِ بِالبيتِ دُونَ غَيْرِهِ مِن السَّعْيِ وَالوُقُوفِ وَالمَبيتِ
والرمي. فَلَو حَاضَتِ المَرأَةُ أَو نَفَسَت قَبلَ المِيْقَاتِ أَو عِندَه اغتَسَلَت وَأَحْرَمَت وَلا إِسْكَالَ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ حِينَمَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ (3)، وَكَذَا لَو
(1) - يُنظر:
الربيع، بَابُ: مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ في الحج، رقم الحديث 442.
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (1) لعام 1419 هـ، ص 7.
(2) - إلا إذا كان هذا التيمم من أجل الصلاة لا من أجل الإحرام، فالصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو ما ينوب عنه وهو التيمم. يُنظر:
(1) -
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 288
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة، العُمْرَة المبرورة 1422 هـ، ص 286.
القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الثاني، ليلة الأحد 3 ذي القعدة
1424 هـ، الموافق: 2003/ 12/27 م، ص 195.
القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقةُ: 9 ذو القعدة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/12 م.
- سبق تخريجه قريبا.