المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

والعمرة

المعتصب في فقه الحج وا

Matrall

وَقَد عَدَّ النَّبِيُّ رَفَعَ الصَّوتِ بِالتَّلبية أفضلَ الحَجِّ حِينَمَا أَجَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَائِل

عن: أيُّ الحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْعَجُ وَالْنج (1)، وَالْمُرَادُ بِالعَجِّ: رَفعُ الصَّوتِ بِالتلية وَالنَّج هُوَ: نَحْرُ الْبُدْنِ، وَإِرَاقَةُ الدَّمَاء (2).

كَمَا أَنَّه يُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِن ذِكْرِ التَّبِيةِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ تَغَيرِ الْأَحْوَالِ كَتَنَفْسٍ الصُّبْحِ أَو هُجُوعِ اللَّيلِ، وَكَذَا أَدَبَارُ الصَّلَوَاتِ وَعِندَ لِقَاءِ الْجَمَاعَاتِ، وَعِندَ صُعُودِ الرَّاحِلَةِ أَو نُزُولِهَا، وَعِندَ صُعُودِ شَرَفٍ مِن الأَرض أَو نُزُولِه (3).

تنبيه: رَفعُ الصَّوتِ بِالتَّلْبِيةِ إِنَّما هُو خاصٌ بِالرِّجَالِ، وَأَمَّا المَرأَةُ فَمَعَ إِكثَارِهَا مِنَ التَّلْبِيةِ - لا تَرفَعُ صَوتَهَا بَل تُسِرُّ بِالتَّلْبِيةِ بِحَيثُ تُسْمِعُ نَفْسَهَا وَإِنْ زَادَتْ فَجَارَتَهَا الْقُرْبَى وَلَيْسَ لَهَا أَن تُسْمِعَ الرِّجَالَ الأَجَانبَ؛ خَشْيَةَ إِيقَاطِ الفِتْنَةِ النَّائِمَةِ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ (4).

(1) - الترمذي، بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّلْبِيَةِ وَالنَّحْرِ، رقم الحديث 757.

(2) - الجيطالي، إسماعيل بن موسى قواعد الإسلام ج 2 ص 140.

(3) - يُنظر:

(4) - يُنظر:

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 66. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 291.

11 4.8

"سلسلة القنوبي،

دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي القعدة

1424 هـ، الموافق: 10/ 12 / 2001 م، ص 219 - 220.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 291.

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقةُ: 9 ذو القَعْدَة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/12 م.

1 202

القنوبي

"سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية- الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي القعدة

1424 هـ، الموافق: 2004/ 1/10 م، ص 220.

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 141.