المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

المعتصم

وس لاس بالمعتوب في فقه الحج والعمرة

وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ التَّطَيِّب قبل الاغْتِسَالَ حَدِيثُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ كُنْتُ أَطَيِّبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ (1).

يَقُولُ سَمَاحَتُه عَافَاهُ المَوْلَى فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ فَتَاوَاهُ القَيِّمَةِ: "القولُ المعمُولُ بِهِ عِندَ أَصحَابَنَا وَأَكثَرْ المذاهِبِ الْأُخْرَى أَنَّ الطِيبَ قَبْلَ الإحْرَامِ لَا يُمْنَعُ إِنْ غُسِلَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِندَمَا طَيِّبَتْهُ عَائِشَةُ فِي لَيلةِ مَبيتِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِحَجَّةِ الوَدَاعِ وَاقِعَ نِسَاءَهِ جَمِيعًا وَاغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ بَعْدَ الوقاع، وَبِهَذَا يُجمَعُ مُطلَقُ الرِّوَايَاتِ وَمُقَيَّدُهَا، وَالله أَعْلَمُ (2).

- الاغْتِسَالُ أَثْنَاءَ الإِحْرَامِ: لا يُمْنَعُ الْمُحْرِمُ أَتْنَاءَ الإِحْرَامِ مِنَ الاستحمامِ والاغتسال الكامل بتنظيف الرَأسِ وَسائرِ البَدَنِ؛ لإزالة الأوساخ والروائح الكريهة، أو لأَجْلِ رَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبرِ لِمَنْ أُصيب بجنابة، أو عِنْدَ طُهْرِ المَرْأَةِ مِنَ الخَيْضِ والنِّفاسِ (3)، فَفِي مُسْنَدِ الربيعِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ قال: اخْتَلَفْتُ أَنَا وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَحْرَمَةَ بِالْأَبْوَاءِ، فَقُلْتُ:

عباس

(1) - مالك، الموطأ، بَاب مَا جَاءَ فِي الطّيب في الحَجّ، رقم الحديث 635.

(2) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 364.

(3) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 360.

القنوبي، فتاوى الحَج ج 2 مادة سمعية"، إنتاج مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.

الفنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (20) لعام 1419 هـ، ص 20.

الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 362.

ابن المنذر الإجتماع ص 19.

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 147.