المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٢١١

المعتمد

المعتصم في فقه الحج والعمارة

تَبْدِيلُ الملابس: يجوز للمُحْرِمِ أَنْ يُبَدِّلَ ملابسَ إِحْرَامِهِ بملابس إِحْرَامٍ أَخَرَ، وَلَكِنْ لِيَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ نَزْعِ الشَّعْرِ أَو جَذْبِهِ أَثناءَ غُسْلِهِ أو تبديل مَلابِسِهِ، ولا يَضُرُّهُ ما سَقَطَ مِنْهُ مَيْتًا، يَقولُ الشيخُ الْخَلِيْلِي - يحفظه الله -: "أَمَّا الشَّعْرُ الذِي يَتَسَاقَطُ بنفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُوْثَرَ عَلَيهِ

بحَكِّهِ فَهَذَا شَعْرٌ مَيِّتٌ وَلا يَلْزَمُهُ بِسَبَهِ شَيْءٌ، وَالْحَمْدُ الله (1).

اسْتِحْدَامُ الْمُطَهِّرَاتِ غَيرِ الْمُعَطَّرَةِ: لا يُمْنَعُ المَحْرِمُ مِنَ الاغتسال والتَطَهر مُسْتَحْدِمًا المُطَهِّرَاتِ عَديمةَ الرَّائِحَةِ، أو الْمُنظَّفَاتِ ذَوَاتَ الرَّوَائِحِ غَيرِ العِطْرِيَّةِ، كَالُنَطْفَاتِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى رَائِحَةِ الدِّيتُولِ، أو ذوات النكهات الطبيعية كاستخدام الصابونِ بنكهة الليمون، أو النعناع، أو برائحة الفواكه الأخرى كالتفاح والبرتقال؛ لأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ من الطَّيْبِ بَلْ لَا خِلافَ فِي جَوازِ أَكْلِها مِنْ قِبَلِ الْمُحْرِمِ، وليسَتْ كلُّ رَائِحَةٍ حَسَنَةٍ طِيبًا، وضابطُ الرَّائِحَةِ المُمْنُوعَةِ أَنْ تَكُونَ مِمَّا يُتَطَيَّبُ بِمِثلِهَا عَادَةً، فَتَفَطَّنْ

لذلك (2).

ابن المنذر، الإجتماع ص 17، 18.

يُنظر:

(2) - ينظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 362، 394، 425.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقة: 17 ذو الحجة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 2/8 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 27 ذو القَعْدَة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 1/9 م.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 426.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 300.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 24 ذو القعدة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 1/18 م.