المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢١٢212
المعتصم في فقه الحج والعمرة الوية العمر
- السَّوَاكُ وَالاكْتِحَالُ والتَّدَاوِي: بما لا طيب فيه، والسواك يكون بالأراكِ أو باستخدام المعاجين العَصْرية التي لا طِيبَ فيها كما تقرر - ولو خَرَجَ الدَّمُ من شَخص المستاكِ أو المتداوي عَلَى الْمُعْتقد عند شيخي العَصْرِ حَفِظَهُم الله -، يقول سماحة الشيخِ الخَلِيلِيُّ: "وبما ان الاستياك سنة مشهورةٌ، وَهُوَ مِنَ الأشياء التي تكاد تكونُ مِنَ الأمور الضرورية للإنسان أميل إلى تَرْجِيْحِ رَأْي مَنْ لَا يُلْزِمُهُ فِدْيَةٌ، عَلَى أَنَّهُ لَ يَاتِ بِلُزُومِ الفِدْيَةِ فِي مَجَرَّدِ خُرُوجِ الدَّمِ دَلِيل، واللهِ مُطْلَقُ العِلم والحكم.
الاسْتِظْلَالُ: بِكُلِّ مُظَلَّلِ وواقٍ مِنَ الشَّمْسِ كالبيتِ والخَيْمةِ والسيارة والشَّجَرَةِ والمِظَلَّةِ الشَّمسيَّةِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَلْمَسَ كُلُّ ذَلِكَ رَأْسَ الْمُحْرِمِ؛ لأنَّ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رأسِهِ كما هُوَ مَعْلُومٌ، وَأَمَّا حَمْلُ قَصْعَةِ الطَّعامِ فَوقَ الرَّاسِ فَجَائِزٌ غَيرَ أَنَّ الأَحوَطَ أَنْ لا تَلْمَسَ رَأْسَ الْمُحْرِمِ أَثْنَاءَ حَمْلِهَا إِنْ
أَمْكَنَهُ خُرُوجًا مِنَ الخِلافِ (3).
-
(1)
1) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 395.
(2) - يُنظر:
القنوبي، فتاوى الحَج ج 1 مادة سمعية، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار.
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (2) لعام 1419 هـ، ص 23. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 25 ذي القعدة 1424 هـ، يوافقه 21/ 12/ 2003 م. الكندي، ماجد بن محمد دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 34).
القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرة رقم (2) لعام 1419 هـ، ص 22. السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 184.
الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 144.